Effective from 2017-11-02 - Nov 01 2017 To view other versions open the versions tab on the right
استثناءً من مبدأ الإقليميّة، يسري النّظام على كل شخص سعوديًّا كان أم أجنبيًّا ارتكب - خارج المملكة - جريمة من الجرائم المنصوص عليها، أو ساهم فيها، أو شارك فيها، ولم يحاكم عليها؛ إذا كانت تهدف إلى أي مما يأتي:
1-
تغيير نظام الحكم في المملكة.
2-
تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض احكامه.
3.
حمل الدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
4-
الاعتداء على السعوديين في الخارج.
5-
الإضرار بالأملاك العامّة للدّولة وممثلياتها في الخارج بما في ذلك السفارات وغيرها من الأماكن الدبلوماسيّة أو القنصلية التّابعة لها.
6-
القيام بعمل إرهابي على متن وسيلة مواصلات مسجّلة لدى المملكة أو تحمل علمها.
7-
المساس بمصالح المملكة، أو اقتصادها، أو أمنها الوطنيّ.