Skip to main content

المادة الأولى التعاريف

Effective from Feb 25 2025 - May 05 2020
To view other versions open the versions tab on the right

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت هنا المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

۱٫۱ البنك المركزي: البنك المركزي السعودي*.

۱٫۲ القواعد: القواعد المنظمة لأعمال التأمين

البنكي.

۱٫۳ الشركة : شركة التأمين المرخص لها بمزاولة

أعمال التأمين وفقًا لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

۱٫٤ البنك: أي بنك مرخص له بمزاولة الأعمال

البنكية في المملكة وفقاً لأحكام نظام مراقبة البنوك.

۱٫٥ أعمال التأمين البنكي: تسويق وتوزيع

المنتجات التأمينية من خلال البنك على عملائه بناءً على الاتفاقية المبرمة بين البنك والشركة.

۱٫٦ الاتفاقية: عقد بموجبه يتم الاتفاق بين

الشركة والبنك على قيام البنك بأعمال التأمين البنكي.

۱٫۷ الموظف المختص: موظف/ موظفي البنك

المحدد بالاتفاق مع الشركة للقيام بأعمال التأمين البنكي.

۱٫۸ العميل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتعامل مع البنك.


* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.