Skip to main content

المادة الأولى: التعاريف

الرقم: 188/441 التاريخ (م): 2020/5/6 | التاريخ (هـ): 1441/9/14 الحالة: نافذ

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت هنا المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

۱٫۱ البنك المركزي: البنك المركزي السعودي*.

۲٫۱ القواعد: القواعد المنظمة لأعمال التأمين البنكي.

۳٫۱ الشركة : شركة التأمين المرخص لها بمزاولة أعمال التأمين وفقًا لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

٤٫۱ البنك: أي بنك مرخص له بمزاولة الأعمال البنكية في المملكة وفقاً لأحكام نظام مراقبة البنوك.

٥٫۱ أعمال التأمين البنكي: تسويق وتوزيع المنتجات التأمينية من خلال البنك على عملائه بناءً على الاتفاقية المبرمة بين البنك والشركة.

٦٫۱ الاتفاقية: عقد بموجبه يتم الاتفاق بين الشركة والبنك على قيام البنك بأعمال التأمين البنكي.

۷٫۱ الموظف المختص: موظف/ موظفي البنك المحدد بالاتفاق مع الشركة للقيام بأعمال التأمين البنكي.

۸٫۱ العميل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتعامل مع البنك.


* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.