Skip to main content

نطاق المتطلبات

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

5.25تنطبق المعالجة الرأسمالية المنصوص عليها في هذا الفصل على جميع المعاملات على الأوراق المالية وأدوات الصرف الأجنبي والسلع التي تؤدي إلى مخاطر التأخير في التسوية أو التسليم. يتضمن ذلك المعاملات التي تتم من خلال غرف المقاصة المعترف بها والأطراف المقابلة المركزية التي تخضع لتقييم يومي بالسوق ودفع هوامش التغير اليومية والتي تنطوي على تداولات غير متطابقة. لا تنطبق المعالجة على الأدوات الخاضعة لمتطلبات مخاطر ائتمان الطرف المقابل المنصوص عليها في إطار متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) وتعديل تقييم الائتمان(CVA) (أي المشتقات المتداولة خارج البورصة، والمشتقات المتداولة في البورصة، ومعاملات التسوية الطويلة، ومعاملات تمويل الأوراق المالية).
 
6.25في حالة عدم ظهورها في بيان المركز المالي (أي محاسبة تاريخ التسوية)، فإن مبلغ التعرض غير المستقر سيحصل على عامل تحويل ائتماني بنسبة 100% لتحديد مبلغ المكافئ الائتماني.
 
7.25في حالة فشل نظام التسوية أو المقاصة أو الطرف المقابل المركزي على مستوى النظام، يجوز للبنك المركزي السعودي التنازل عن متطلبات رأس المال حتى يتم تصحيح الوضع.
 
8.25لن يُعتبر فشل الطرف المقابل في تسوية صفقة تجارية في حد ذاته تخلفًا عن السداد لأغراض مخاطر الائتمان بموجب إطار بازل.