Book traversal links for Scope of Requirements
نطاق المتطلبات
الرقم: 44047144 | التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right
5.25 | تنطبق المعالجة الرأسمالية المنصوص عليها في هذا الفصل على جميع المعاملات على الأوراق المالية وأدوات الصرف الأجنبي والسلع التي تؤدي إلى مخاطر التأخير في التسوية أو التسليم. يتضمن ذلك المعاملات التي تتم من خلال غرف المقاصة المعترف بها والأطراف المقابلة المركزية التي تخضع لتقييم يومي بالسوق ودفع هوامش التغير اليومية والتي تنطوي على تداولات غير متطابقة. لا تنطبق المعالجة على الأدوات الخاضعة لمتطلبات مخاطر ائتمان الطرف المقابل المنصوص عليها في إطار متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) وتعديل تقييم الائتمان(CVA) (أي المشتقات المتداولة خارج البورصة، والمشتقات المتداولة في البورصة، ومعاملات التسوية الطويلة، ومعاملات تمويل الأوراق المالية). | |||
6.25 | في حالة عدم ظهورها في بيان المركز المالي (أي محاسبة تاريخ التسوية)، فإن مبلغ التعرض غير المستقر سيحصل على عامل تحويل ائتماني بنسبة 100% لتحديد مبلغ المكافئ الائتماني. | |||
7.25 | في حالة فشل نظام التسوية أو المقاصة أو الطرف المقابل المركزي على مستوى النظام، يجوز للبنك المركزي السعودي التنازل عن متطلبات رأس المال حتى يتم تصحيح الوضع. | |||
8.25 | لن يُعتبر فشل الطرف المقابل في تسوية صفقة تجارية في حد ذاته تخلفًا عن السداد لأغراض مخاطر الائتمان بموجب إطار بازل. |