يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
5.25
تنطبق المعالجة الرأسمالية المنصوص عليها في هذا الفصل على جميع المعاملات على الأوراق المالية وأدوات الصرف الأجنبي والسلع التي تؤدي إلى مخاطر التأخير في التسوية أو التسليم. يتضمن ذلك المعاملات التي تتم من خلال غرف المقاصة المعترف بها والأطراف المقابلة المركزية التي تخضع لتقييم يومي بالسوق ودفع هوامش التغير اليومية والتي تنطوي على تداولات غير متطابقة. لا تنطبق المعالجة على الأدوات الخاضعة لمتطلبات مخاطر ائتمان الطرف المقابل المنصوص عليها في إطار متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) وتعديل تقييم الائتمان(CVA) (أي المشتقات المتداولة خارج البورصة، والمشتقات المتداولة في البورصة، ومعاملات التسوية الطويلة، ومعاملات تمويل الأوراق المالية).
6.25
في حالة عدم ظهورها في بيان المركز المالي (أي محاسبة تاريخ التسوية)، فإن مبلغ التعرض غير المستقر سيحصل على عامل تحويل ائتماني بنسبة 100% لتحديد مبلغ المكافئ الائتماني.
7.25
في حالة فشل نظام التسوية أو المقاصة أو الطرف المقابل المركزي على مستوى النظام، يجوز للبنك المركزي السعودي التنازل عن متطلبات رأس المال حتى يتم تصحيح الوضع.
8.25
لن يُعتبر فشل الطرف المقابل في تسوية صفقة تجارية في حد ذاته تخلفًا عن السداد لأغراض مخاطر الائتمان بموجب إطار بازل.