Skip to main content

المادة الثالثة والخمسون

Effective from Jun 17 2021 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

تُشكل لجنة أو أكثر وفقاً لما نصت عليه المادة الرابعة عشرة من النظام من ثلاثة أعضاء على الأقل ويصدر قرار بتعيينهم وتسميتهم وتحديد مدة خدمتهم من وزير المالية.