Skip to main content

المادة الثالثة والأربعون

التاريخ (م): 2010/12/7 | التاريخ (هـ): 1432/1/1

Effective from 2010-12-07 - Nov 04 2011
To view other versions open the versions tab on the right

مع مراعاة الحالات الواردة في النظام، يحق للمستهلك معرفة المعلومات الائتمانية التي يحتوي عليها سجله الائتماني، ويمكن له طلب سجله الائتماني من إحدى شركات المعلومات الائتمانية دون مقابل مالي في الحالات الآتية:

 1-للمرة الأولى.
 2-اتخاذ قرار سلبي بحقه وفق ما ورد باللائحة.
 3-إذا كان المستهلك ضحية احتيال، ومثال ذلك استخدام معلوماته الشخصية وغيرها بعد ثبوت ذلك نظاماً.
 4-إذا شمل سجل المستهلك الائتماني معلومات خاطئة.