Skip to main content

المادة الثانية والأربعون

الرقم: أق/13709 التاريخ (م): 2011/8/21 | التاريخ (هـ): 1432/9/22

Effective from 2011-11-05 - Nov 04 2011
To view other versions open the versions tab on the right

لا يجوز للأعضاء الملتزمين باتفاقية عضوية مع الشركات الامتناع عن تقديم المعلومات الائتمانية المطلوبة منهم، أو التأخر في تزويد الشركات بها حسب جدول المدد والمواعيد المتفق عليها في اتفاقية العضوية بين الشركات والأعضاء.