Book traversal links for Article (40)
المادة الأربعون
التاريخ (م): 1432/1/1 | التاريخ (هـ): 0835/04/17 |
Effective from Jan 01 1432 - Dec 06 2010
To view other versions open the versions tab on the right
يلتزم العضو بالاتي:
1- | الحصول على موافقة المستهلك الخطية عند الاستعلام عنه وموافقته على تزويد الشركات المرخص لها بمعلومات ائتمانية عنه. | |||
2- | عدم تزويد الشركات بأي معلومات ائتمانية عن المستهلك إذا كان يعلم أنها تحتوي على أخطاء أو لديه اعتقاد أن هذه المعلومات الائتمانية قد تحتوي على بيانات غير صحيحة. | |||
3- | عدم تزويد الشركات بمعلومات ائتمانية غير صحيحة عن المستهلك بعد تلقيه إبلاغاً من المستهلك بذلك. | |||
4- | تحديث معلومات المستهلك الائتمانية بشكل دوري بحد أدنى مرة واحدة في الأسبوع. | |||
5- | تزويد الشركات بمعلومات ائتمانية صحيحة وكاملة عن المستهلك. | |||
6- | استخدام المعلومات الائتمانية الواردة من الشركات عن المستهلك وفقاً للأغراض المسموح بها. | |||
7- | إبلاغ الشركات فوراً عن أي حسابات ائتمانية أغلقت بناء على طلب المستهلك. | |||
8- | عدم إفشاء أية معلومات ائتمانية عن المستهلك تلقاها من الشركات. | |||
9- | إعداد سجلات تشتمل على أسماء وعناوين الشركات المتعامل معها والبيانات التي زودت بها. | |||
10- | لا يحق للعضو تزويد الشركات بمعلومات سلبية عن المستهلك تتضمن نزاعاً أو شكوى دون إشعارها أن تلك المعلومات السلبية محل نازع أو شكوى. | |||
11- | التحقق من معلومات المستهلك الائتمانية وتصحيح أو حذف ما احتوت عليه من أخطاء. |