Skip to main content

الذمم المدينة المشتراة المؤهلة

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

42.10من المحتمل أن يمتد العلاج بين فئتين من الأصول. بالنسبة للمستحقات التجارية المؤهلة، يتوفر كل من النهج الأساسي (F-IRB) والنهج المتقدم (A-IRB) بشرط تلبية متطلبات تشغيلية معينة. كما هو موضح في الفقرة 27.10، يُتوقع عمومًا أن تقوم البنوك بتقييم مخاطر التخلف عن السداد للمدينين الأفراد في حالة المستحقات التجارية المشتراة. يجوز للبنك استخدام معالجة النهج المتقدم (A-IRB) للمستحقات التجارية المشتراة (الفقرات من 6.14 إلى 7.14) فقط للتعرضات المتعلقة بالمدينين الأفراد من الشركات المؤهلة لنهج A-IRB وفقًا للفقرتين 32.10 و33.10. إذا لم تتوفر هذه المؤهلات، يجب على البنك استخدام معالجة النهج الأساسي (F-IRB) للمستحقات التجارية المشتراة. فيما يتعلق بمستحقات التجزئة المؤهلة، يُتاح استخدام النهج المتقدم (A-IRB) فقط، كما هو الحال مع فئة أصول التجزئة.