Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022 To view other versions open the versions tab on the right
10.34
في ظل النهج الأساسي، يجب أن توفر البنوك تقديرات احتمال الخسارة مع كل درجاتها للمقرض، لكن يجب استخدام تقديرات رقابية لكل عنصر مخاطر ذي صلة. عناصر المخاطر الأخرى هي الخسارة عند التعثر والتعرض عند التعثر وأجل الاستحقاق54.
10.35
وفي ظل النهج المتقدم، يجب على البنوك حساب أجل الاستحقاق الفعلي55 وتقديم تقديراتها الخاصة لكل من احتمال الخسارة والخسارة عند التعثر والتعرض عند التعثر.
10.36
وهناك استثناء لهذه القاعدة العامة للفئات الفرعية الخمسة للأصول المعرفة على أنها تمويل متخصص (SL).
فئات التمويل المتخصص: تمويل المشروعات (PF)، تمويل أصول (OP)، تمويل السلع (CF)، تمويل عقار مُدر للدخل (IPRE)، وتمويل العقارات التجارية شديدة التقلب (HVCRE )
10.37
وعلى البنوك التي لا تحقق متطلبات تقييم احتمال التعثر في ظل النهج المؤسسي الأساسي لتعرضات الإقراض المتخصص لديها أن تضع درجات المخاطر الداخلية لديها للفئات الرقابية الخمسة، ويصاحب كل فئة وزن المخاطر المحدد لها. يُسمى هذا النهج "نهج معايير التصنيف الانتقائي الرقابي".
10.38
والبنوك التي تحقق متطلبات تقييم احتمال التعثر تستطيع استخدام النهج الأساسي للتعرضات المؤسسية كي تستمد أوزان المخاطر لجميع فئات تعرضات الإقراض المتخصص ما عدا تمويل العقارات التجارية شديدة التقلب. قد يفكر البنك المركزي السعودي في السماح للبنوك التي تحقق هذه المتطلبات بشأن تعرضات العقارات التجارية شديدة التقلب باستخدام نهج أساسي والذي يشبه في جميع الجوانب النهج المؤسسي، باستثناء وظيفة الأوزان المرجحة بالمخاطر المنفصلة كما هو مذكور في الفقرة 11.11.
10.39
والبنوك التي تحقق متطلبات تقييم احتمالية الخسارة والخسارة عند التعثر والتعرض عند التعثر تستطيع أن تستخدم النهج المتقدم مع التعرضات المؤسسية كي تشتق أوزان المخاطر لجميع فئات تعرضات الإقراض المتخصص ما عدا العقارات التجارية شديدة التقلب. قد يفكر البنك المركزي السعودي في السماح للبنوك التي تحقق هذه المتطلبات بشأن تعرضات العقارات التجارية شديدة التقلب باستخدام نهج أساسي والذي يشبه في جميع الجوانب النهج المؤسسي، باستثناء وظيفة الأوزان المرجحة بالمخاطر المنفصلة كما هو مذكور في الفقرة 11.11.
54 وكما هو مذكور في الفقرة 12.44 2012.44، قد يطلب البنك المركزي السعودي من البنوك استخدام النهج الأساسي لحساب الأجل باستخدام التعريف المقدم في الفقرات 12.46 إلى 12.55. 55 وحسب تقدير البنك المركزي السعودي، فيجوز إعفاء التعرضات المحلية من حساب الأجل (راجع الفقرة 12.44).
Book traversal links for Corporate, Sovereign and Bank Exposures