Book traversal links for Foundation and Advanced Approaches
النهج الأساسي والنهج المتقدم
الرقم: 44047144 | التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right
30.10 | بالنسبة لكل فئة من فئات الأصول المغطاة بموجب إطار التصنيف الداخلي، توجد ثلاثة عناصر رئيسية: | |
(1) | مكونات المخاطر/ تقديرات قياسات المخاطر التي تقدمها البنوك، وبعضها تقديرات رقابية. | |
(2) | وظائف وزن المخاطر/ الوسيلة التي بها يتم تحويل مكونات المخاطر إلى أصول مرجحة بالمخاطر ومن ثم متطلبات رأس المال. | |
(3) | المتطلبات: أدنى معايير يجب تحقيقها من أجل أن يستخدم البنك نهج التصنيف الداخلي لفئة معينة من الأصول. | |
31.10 | بالنسبة لبعض فئات الأصول، يوجد نوعين من المناهج العريضة: النهج الأساسي والنهج المتقدم. في النهج الأساسي (النهج القائم على التصنيف الداخلي الأساسي)، كقاعدة عامة، تقدم البنوك تقديراتها الخاصة عن احتمالية التخلف عن السداد وتعتمد على تقديرات رقابية فيما يتعلق بمكونات المخاطر الأخرى. في النهج المتقدم (النهج القائم على التصنيف الداخلي المتقدم)، تقدم البنوك تقديراتها الخاصة لاحتمالية التخلف عن السداد والخسارة عند التخلف عن السداد والتعرض عند التخلف عن السداد وحسابتها للأجل، بموجب تحقيق أدنى المعايير. فيما يتعلق بالنهج الأساسي والمتقدم، يجب على البنوك أن تستخدم دومًا وظائف وزن المخاطر المقدمة في هذا الإطار بهدف اشتقاق متطلبات رأس المال. والمجموعة الكاملة للمناهج مذكورة فيما يلي. | |
32.10 | بالنسبة لتعرضات الأسهم، كما هو معرف في الفقرة 24.10، فليس مسموحًا بمناهج التصنيف الداخلي (راجع الفقرة 41.10). علاوة على هذا، لا يمكن استخدام النهج الأساسي للتصنيف الداخلي لما يلي: | |
(1) | التعرضات للشركات العامة (أي التعرضات للشركات غير المصنفة على أنها مقرضة متخصصة) التي تنتمي إلى مجموعة ذات إجمالي إيرادات سنوية موحدة أكبر من 2,230 مليون ريال سعودي. | |
(2) | التعرضات في فئة الأصول البنكية في الفقرة 17.10، وشركات الأوراق المالي والمؤسسات المالية (بما في ذلك شركات التأمين وأي مؤسسات مالية أخرى في فئة أصول الشركات). | |
33.10 | عند إجراء تقييم لحد الإيراد في الفقرة 32.10، يجب أن تكون المبالغ كما هي مثبتة في القوائم المالية المدققة للشركات أو، للشركات التي هي جزء من مجموعات موحدة، ومجموعاتها الموحدة (وفقًأ للمعيار المحاسبي المطبق على الشركة الأم النهائية للمجموعة الموحدة). يجب أن تُبنى الأرقام على متوسط المبالغ المحسوبة على السنوات الثلاثة السابقة، أو على أحدث مبالغ محدثة كل ثلاث سنوات من خلال البنك. |