Book traversal links for Definition of Eligible Purchased Receivables
تعريف الذمم المدينة المشتراة المؤهلة
الرقم: 44047144 | التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 | الحالة: نافذ |
Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right
10.25 | تنقسم الذمم المدينة المشتراة المؤهلة إلى ذمم مدينة تجزئة وذمم شركات كما هو مذكور أدناه. | |
الذمم المدينة للتجزئة | ||
10.26 | الذمم المدينة للتجزئة المشتراة، بشرط أن يمتثل البنك المشتري لقواعد التصنيف الداخلي لتعرضات التجزئة، هي مؤهلة للنهج التنازلي بالقدر المسموح به في المعايير الحالية لتعرضات التجزئة. يجب أن يطبق البنك المتطلبات التشغيلية كما هو مذكور في الفصول 14 و 16. | |
الذمم المدينة للشركات | ||
10.27 | بوجه عام، بالنسبة للذمم المدينة المشتراة للشركات، من المتوقع أن تقيّم البنوك مخاطر التعثر للملتزمين الأفراد كما هو محدد في الفقرات 11.3 إلى 11.12 بالتوافق مع معاملة التعرضات الأخرى للشركات. ومع هذا، قد يتم استخدام النهج التنازلي، بشرط أن يمتثل برنامج البنك المشتري للذمم المدينة للشركات لمعايير الذمم المدينة المؤهلة والمتطلبات التشغيلية لهذا النهج. ويقتصر استخدام التعامل التنازلي للذمم المدينة المشتراة على مواقف حيث يكون هناك عبء غير مستحق على البنك سيخضع لمتطلبات نهج التصنيف الداخلي لتعرضات الشركات والتي ستطبق خلاف ذلك. في الأساس، إنه مخصص للذمم المدينة المشتراة للإدراج في هياكل توريق مدعومة بالأصول، لكن قد تستخدم البنوك أيضًا هذا النهج، بموافقة البنك المركزي السعودي، من أجل تعرضات البنود المدرجة في بيان المركز المالي والتي تتشارك في نفس السمات. | |
10.28 | وقد يرفض البنك المركزي السعودي استخدام النهج التنازلي مع الذمم المدينة للشركات المشتراة بناءً على امتثال البنك للمتطلبات. وعلى وجه الخصوص، من أجل التأهيل للمعاملة "التنازلية" المقترحة، يجب أن تحقق الذمم المدينة للشركات المشتراة الشروط التالية: | |
(1) | ويتم شراء الذمم المدينة من بائعين خارجيين غير مرتبطين، ومن ثم لم ينشئ البنك ذمم مدينة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. | |
(2) | يجب توليد الذمم المدينة على أساس أنها صفقة مستقلة بين البائع والملتزم. (ومن ثم، فالذمم المدينة بين الشركات والذمم التي تخضع لحسابات معاكسة بين الشركات التي تشتري وتبيع لبعضها البعض ليست مؤهلة.52) | |
(3) | فالبنك المشتري له حق على جميع العائدات من مجمع الذمم المدينة أو فائدة حسب النسبة في العائدات.53 | |
(4) | يجوز للبنك المركزي السعودي أن يضع حدودًا للتركز والتي فوقها يجب حساب رسوم رأس المال باستخدام متطلبات النهج التنازلي لتعرضات الشركات. | |
10.29 | ووجود حق الرجوع الكامل أو الجزئي للبائع لا يستبعد البنك بشكل تلقائي من تطبيق النهج التنازلي، طالما أن التدفقات النقدية من الذمم المدينة المشتراة للشركات هي الحماية الأساسية ضد مخاطر التعثر كما هو محدد في القواعد في الفقرات 14.4 إلى 14.7 للذمم المدينة المشتراة وأن البنك يحقق معايير التأهيل والمتطلبات التشغيلية. |
52 تنطوي الحسابات المعاكسة على عميل يشتري ويبيع لنفس الشركة. والخطر هو أن الدين قد تتم تسويتها من خلال المدفوعات العينية وليس النقدية. وقد تتم تقاص الفواتير بين الشركات مقابل بعضها البعض بدلاً من الدفع. يمكن لهذه الممارسة أن تهزم فائدة الضمان عند الطعن أمام المحكمة.
53 والمطالبات على شرائح العائدات (مركز الخسارة الأول ومركز الخسارة الثاني وما إلى ذلك) قد تقع تحت معاملة التوريق.