Skip to main content

تعريف تعرضات البنك

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

10.17تغطي هذه الفئة للأصول التعرضات للبنوك كما هو معرف في الفقرة 7.12 وشركات الأوراق المالية والمؤسسات المالية الأخرى المذكورة في الفقرة 7.36 التي يتم التعامل معها على أنها تعرضات للبنوك. كذلك تشمل تعرضات البنوك السندات المغطاة كما هو معر في الفقرة 7.29 وكذلك المطالبات على مؤسسات القطاع العام التي لا تتم معاملتها على أنها تعرضات للسيادة بموجب النهج المعياري، وبنوك التنمية متعددة الأطراف التي لا تحقق المعايير لوزن مخاطر 0% بموجب النهج المعياري (أي بنوك التنمية متعددة الأطراف غير المدرجة في الفقرة 7.10). تشمل فئة الأصول هذه أيضًا التعرضات للكيانات المذكورة في هذه الفقرة والتي تتخذ شكل الديون المساندة أو أدوات رأس المال التنظيمي (التي تشكل فئة أصولها الخاصة في النهج المعياري)، بشرط أن تلك الأدوات (أولاً) لا تقع في نطاق تعرضات الأسهم كما هو معرف في الفقرة 10.24، (ثانيًا) لا يتم خصمها من رأس المال التنظيمي أو مرجحة المخاطر عند 250% بموجب المادة رقم 4.4 - القسم أ من دليل البنك المركزي السعودي بشأن تنفيذ اتفاقية بازل الثالثة (تعميم رقم 341000015689 بتاريخ 19 ديسمبر 2012) ، (ثالثًا) ألا تكون مرجحة المخاطر عند 1250% بموجب الفقرة 7.54.