6.10 | بوجه عام، يُعرف تعرض الشركات على أنه التزام دين للشركة أو شركة مساهمة أو شركة فرد. يُسمح للبنوك التمييز بين التعرضات إلى مشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، كم هو معرّف في الفقرة 8.11. |
7.10 | وعلاوة على الشركات العامة، توجد داخل فئة أصول الشركات خمس فئات فرعية للإقراض المتخصص. يمتلك ذلك الإقراض جميع الخصائص التالية، في الشكل القانوني أو التكوين الاقتصادي: |
| (1) | التعرض هو لكيان تمامًا (في الغالب شركة ذات غرض خاص) والتي تم إنشاؤها بالتحديد من أجل تمويل و/أو تشغيل الأصول المادية، |
| (2) | الكيان المقترض له أصول مادية قليلة أو ليس له أصول مادية أو أنشطة، ومن ثم لديه قدرة مستقلة بسيطة أو ليس لديه قدرة على سداد الالتزام، باستثناء الدخل الذي يحصل عليه من الأصول التي يتم تمويلها، |
| (3) | شروط الالتزام تعطي المقرض درجة كبيرة من السيطرة على الأصول والدخل الذي تولده، |
| (4) | ونتيجة للعوامل السابقة، يكون المصدر الرئيسي لسداد الالتزام هو الدخل المتولد من الأصول، وليس القدرة المستقلة للمشروع التجاري الأوسع. |
8.10 | والفئات الخمسة الفرعية للإقراض المتخصص هي تمويل المشروعات (PF)، تمويل أصول (OP)، تمويل السلع (CF)، تمويل عقار مُدر للدخل (IPRE)، وإقراض العقارات التجارية شديدة التقلب (HVCRE). ويتم تعريف كل من هذه الفئات الفرعية فيما يلي. |
تمويل المشروعات |
9.10 | تمويل المشروعات هو طريقة تمويل والتي فيها يبحث المقرض بالأساس عن إيرادات متولدة من مشروع فردي، كمصدر للسداد وكضمان للتعرض. وهذا النوع من التمويل هو للمنشآت الضخمة والمعقدة وباهظة الثمن والتي قد تشمل على سبيل المثال محطات الطاقة ومحطات المعالجة الكيميائية والمناجم والبنية التحتية للمواصلات والبيئة والبنية التحتية للاتصالات. وقد يتخذ تمويل المشروعات شكل تمويل بناء منشأة رأس مالية جديدة أو إعادة تمويل منشأة قائمة، سواء بتحسينات أو بدونها. |
10.10 | وفي هذه المعاملات، يتم الدفع للمقرض في العادة من الأموال التي تولدها العقود الخاصة بمخرجات المنشأة، مثل الكهرباء التي تبيعها محطة توليد الكهرباء. وعادةً ما يكون المقترض شركة ذات غرض خاص والتي لا يُسمح لها بتنفيذ أي وظيفة غير تطوير وامتلاك وتشغيل المنشأة. والنتيجة هي أن السداد يعتمد على التدفق النقدي للمشروع بالأساس وعلى القيمة الضامنة لأصول المشروع. وعلى العكس، إذا اعتمد سداد التعرض بالأساس على المستخدم النهائي المتعدد والجدير بالثقة والملتزم بالعقد من أجل السداد، فهذا يعتبر تعرض مضمون لذلك المستخدم النهائي. |
تمويل الأصول |
11.10 | يشير تمويل الأصول إلى طريقة تمويل شراء أصول مادية (على سبيل المثال، سفن أو طائرة أو أقمار صناعية أو عربات سكك حديدة أو أسطول) حيث يعتمد سداد التعرض على التدفقات النقدية المتولدة من الأصول المحددة التي تم تمويلها ورهنها أو التنازل عنها للمقرض. وقد يكون المصدر الأساسي لهذه التدفقات النقدية هو عقود التأجير أو الإيجار مع طرف خارجي واحد أو أطراف خارجية متعددة. وعلى العكس، فإذا كان التعرض هو لمقترض تمكنه حالته المالية وقدرته على خدمة الدين من سداد الدين دون الاعتماد غير الضروري على الأصول المرهونة، فيتعين التعامل مع التعرض على أنها تعرض شركات مضمون. |
تمويل السلع |
12.10 | يشير تمويل السلع إلى الإقراض المركب قصير الأجل لتمويل الاحتياطيات والبضائع المخزونة أو الذمم المدينة للسلع المضارب بها في البورصة (على سبيل المثال، النفط الخام والمعادن أو المحاصيل)، حيث سيتم سداد التعرض من عائدات بيع السلعة وليس لدى المقترض قدرة مستقلة على سداد التعرض. هذه هي الحالة عندما لا يكون للمقترض أنشطة أخرى وليس لديه أصول مادية أخرى في ميزانيته. ويتم تصميم الطبيعة المركبة للتمويل لتعويض الجودة الائتمانية الضعيفة للمقترض. ويعكس تصنيف التعرض طبيعة التسييل الذاتي لديه ومهارة المقترض في هيكلة المعاملة وليس الجودة الائتمانية للمقترض. |
13.10 | ويمكن تمييز ذلك الإقراض عن التعرضات الممولة للاحتياطيات والبضائع المخزونة أو الذمم المدينة من مقترضين مؤسسين متنوعين. تستطيع البنوك تصنيف الجودة الائتمانية للنوع الأخير من المقترضين بناءً على عملياتهم المستمرة الأوسع. وفي تلك الحالات، تعمل قيمة السلعة كمخفف للمخاطر وليس كمصدر أساسي للسداد. |
تمويل عقار مُدر للدخل |
14.10 | إقراض العقار المدر للدخل هو طريقة توفر تمويلاً لعقار (مثل المباني المكتبية للإيجار ومساحات التجزئة والمباني السكنية متعددة الأسر والمساحات الصناعية أو المخازن أو الفنادق) حيث يعتمد توقع السداد والاسترداد القائم على التعرض على التدفقات النقدية المتولدة من الأصل. المصدر الأساسي لهذه التدفقات النقدية عامةً ما يكون مدفوعات الإيجار أو ريع بيع الأصل. يجوز أن يكون المقترض شركة ذات غرض خاص، وليس شرطًا، أو شركة قائمة تركز على البناء العقاري أو الأراضي المستأجرة، أو شركة قائمة ذات مصادر للعائد غير العقارات. والسمة المميزة لإقراض عقار مُدر للدخل مقابل التعرضات الأخرى للشركات المضمونة بالعقار هي الارتباط الإيجابي القوي بين احتمالات سداد التعرض واحتمالات الاسترداد في حالة التعثر، مع الاعتماد في كلتا الحالتين على التدفقات النقدية المتولدة من العقار. |
إقراض العقارات التجارية شديدة التقلب |
15.10 | إقراض العقارات التجارية شديدة التقلب هو تمويل عقاري تجاري والذي يُظهر تقلبًا كبيرًا في سعر الخسارة (بمعنى ارتباط مرتفع للأصل) مقارنة بالأنواع الأخرى للإقراض المتخصص. يشمل إقراض العقارات التجارية شديدة التقلب: |
| (1) | تعرضات العقارات التجارية المضمونة بالممتلكات التي صنفها البنك المركزي السعودي على أنها شديدة التقلب في معدلات تعثر المحفظة، |
| (2) | قروض تمويل مراحل شراء الأراضي أو التطوير والبناء للعقارات من تلك الأنواع في تلك الولايات القضائية، |
| (3) | وقروض تمويل أي شراء أو تطوير أو بناء لأي عقارات أخرى حيث يكون مصدر السداد عند إنشاء التعرض هو إما بيع مستقبلي غير مؤكد للعقار أو تدفقات نقدية مصدر سدادها غير مؤكد (على سبيل المثال، لم يتم تأجير العقار بمعدل الإشغال السائد في السوق الجغرافي لنوع العقار التجاري)، ما لم يكن لدى المقترض حقوق ملكية جوهرية في خطر. وقروض الشراء والتطوير والبناء التجارية معفية من التعامل كقروض عقارات تجارية شديدة التقلب على أساس التأكد من السداد أو أن حقوق ملكية المقترض غير مؤهلة لخصومات إضافية لتعرضات الإقراض المتخصص المذكورة في الفقرة 4.13. |