Skip to main content

الضمانات والمشتقات الائتمانية

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

متطلبات التشغيل للضمانات والمشتقات الائتمانية 
 
69.9إذا تحقق الشروط الموضحة أدناه، فيمكن للبنوك أن تستبدل وزن مخاطر الطرف المقابل بوزن مخاطر الضامن.
 
70.9ويجب على الضامن (الضامن المقابل) أو المشتق الائتماني أن يحقق المتطلبات التالية:
 
 (1)أن يمثل مطالبة مباشرة على موفر الحماية،
 
 (2)أن يتم الرجوع إليه صراحةً بالنسبة لتعرضات معينة أو مجمع تعرضات، وبالتالي يتم تحديد مدى الغطاء بشكلٍ واضح ويكون غير قابل للتحويل،
 
 (3)ليس عدم سداد من خلال مشتري الحماية للأموال المستحقة فيما يتعلق بعقد الحماية الائتمانية غير القابل للرجوع فيه،
 
 (4)لا يوجد بند في العقد يسمح لموفر الحماية من تلقاء نفسه أن يلغي الغطاء الائتماني أو أن يغير أجل الاستحقاق المتفق عليه بعد ذلك، أو أن يزيد من التكلفة الفعلية للغطاء نتيجة لتدهور جودة الائتمان في التعرض المتحوط به،
 
 (5)يجب أن يكون غير مشروطًا، وألا يكون هناك شرط في عقد الحماية خارج السيطرة المباشرة للبنك والذي يمكن أن يمنع موفر الحماية من الالتزام بالدفع بطريقة متزامنة في حال ما إذا أخفق الطرف المقابل الأساسي في الدفع في وقت الاستحقاق.
 
71.9في حالة تباينات أجل الاستحقاق، يجب تعديل مبلغ الحماية الائتمانية المقدم وفقًا للفقرات 10.9 إلى 0.
 
متطلبات تشغيل محددة للضمانات 
 
72.9علاوة على متطلبات التأكيد القانوني في الفقرة 9.9، فمن أجل الاعتراف بالضمان، يجب تحقيق المتطلبات التالية:
 
 (1)عند التعثر المؤهل/عدم سداد الطرف المقابل، يجوز للبنك وبطريقة متزامنة ملاحظة الضامن من أجل أي أموال قائمة بموجب المستندات التي تحكم المعاملة. يجوز للضامن أن يدفع مبلغًا مقطوعًا لجميع الأموال بموجب المستندات للبنك، أو يجوز للضمان أن يتحمل التزامات الدفع المستقبلية للطرف المقابل الذي يغطيه الضامن. يجب على البنك أن يكون لديه الحق في استلام أي مدفوعات من الضامن دون أن يلجأ لرفع دعوى قانونية من أجل ملاحقة الطرف المقابل لاستيفاء المبلغ.
 
 (2)الضمان هو التزام موثق صراحةً بالمستندات ويتحمله الضامن.
 
 (3)باستثناء ما ذُكر في الجملة التالية، يغطي الضمان جميع أنواع المدفوعات التي من المتوقع أن يقدمها الطرف المقابل الأساسي بموجب المستندات التي تحكم المعاملة، على سبيل المثال، المبلغ الاسمي ومدفوعات الهامش وما إلى ذلك. وحيث أن الضمان يغطي دفع أصل الدين فقط، فيجب التعامل مع الفوائد والمدفوعات الأخرى غير المغطاة على أنها مبلغ غير مضمون وفقًا لقواعد الغطاء النسبي المذكورة في الفقرة 79.9.
 
متطلبات تشغيل خاصة بالمشتقات الائتمانية 
 
73.9بالإضافة إلى متطلبات التأكيد القانوني في الفقرة 9.9، فمن أجل الاعتراف بعقد مشتقات ائتمانية، يجب تحقق المتطلبات التالية:
 
 (1)يجب أن تكون الأحداث الائتمانية المحددة من أطراف العقد عند أدنى تغطية:
 
  (أ)الإخفاق في دفع المبالغ المستحق بموجب شروط الالتزام الأساسي النافذة في وقت ذلك الإخفاق (مع فترة سماح والقريبة من فترة السماح في الالتزام الأساسي)،
 
  (ب)إفلاس أو إعسار أو عجز الملتزم عن دفع ديونه، أو إخفاقه أو اعترافه كتابةً بعجزه عن دفع ديونه بوجه عام حال استحقاقها، والأحداث المماثلة،
 
  (ج)إعادة هيكلة47 الالتزام الأساسي الذي ينطوي على الإعفاء من أصل الدين أو تأجيله، والفائدة أو الرسوم التي ينتج عنها حدث خسارة ائتمانية (مثل شطب الدين ومخصص معين أو خصم مماثل لحساب الأرباح والخسائر).
 
 (2)إذا كان المشتق الائتماني يغطي الالتزامات التي لا تشمل الالتزام الأساسي، فإن النقطة رقم (7) أدناه تحكم ما إذا كان تباين الأصل مسموحًا به أم لا.
 
 (3)لن ينتهي المشتق الائتماني قبل موعد انتهاء أي فترة سماح مطلوبة من أجل التعثر في الالتزام الأساسي نتيجة للإخفاق في الدفع. في حالة تباين أجل الاستحقاق، يجب تطبيق أحكام الفقرات 10.9 إلى 0.
 
 (4)يتم الاعتراف بالمشتقات الائتمانية التي تسمح بتسوية النقد لأغراض رأسمالية عند وجود عملية تقييم من أجل تقدير الخسارة بشكلٍ موثوق. يجب أن تكون هناك فترة مخصصة بشكلٍ واضح للحصول على تقييمات ما بعد حدث الائتمان للالتزام الأساسي. إذا كان التزام المرجع المحدد في المشتق الائتماني لأغراض تسوية النقد يختلف عن الالتزام الأساسي، فإن القسم (7) أدناه سيحكم ما إذا كان تباين الأصل مسموحًا به أم لا.
 
 (5)إذا كان حق/قدرة مشتري الحماية على نقل الالتزام الأساسي إلى موفر الحماية هو أمر مطلوب من أجل التسوية، فيجب أن تشترط شروط الالتزام الأساسي أن أي موافقة مطلوبة على ذلك النقل لا يجوز الامتناع عنها دون إبداء أسباب.
 
 (6)يجب تحديد هوية الأطراف المسئولين عن تحديد ما إذا كان حدث ائتماني قد وقع أم لا. وهذا القرار يجب ألا يكون مسؤولية فردية لبائع الحماية. يجب أن يكون لمشتري الحماية الحق/القدرة على إبلاغ موفر الحماية بوقوع حدث ائتماني.
 
 (7)والتباين بين الالتزام الأساسي والالتزام المرجعي بالنسبة للمشتق الائتماني (أي الالتزام المستخدم لأغراض تحديد قيمة التسوية النقدية أو الالتزام القابل للتسليم) هو أمر مسموحٌ به إذا:
 
  (أ)يصنف الالتزام المرجعي بالتساوي مع أو بعد الالتزام الأساسي،
 
  (ب)الالتزام الأساسي والالتزام المرجعي يتشاركان في نفس الملتزم (أي نفس الكيان القانوني) وتوجد بهما بنود التعثر المتبادل والتسارع المتبادل.
 
 (8)يكون التباين بين الالتزام الأساسي والالتزام المستخدم لأغراض تحديد ما إذا كان حدث ائتماني قد وقع أم لا مسموحًا إذا:
 
  (أ)يصنف الالتزام الأخير بالتساوي مع أو بعد الالتزام الأساسي،
 
  (ب)الالتزام الأساسي والالتزام المرجعي يتشاركان في نفس الملتزم (أي نفس الكيان القانوني) وتوجد بهما بنود التعثر المتبادل والتسارع المتبادل.
 
74.9عندما لا يغطي المشتق الائتماني إعادة هيكلة الالتزام الأساسي، بل تتحقق المتطلبات الأخرى في الفقرة 73.9، سيتم السماح بالاعتراف الجزئي بالمشتق الائتماني. إذا كان مبلغ المشتق الائتماني أقل من أو يساوي مبلغ الالتزام الأساسي، فيمكن الاعتراف بنسبة 60% من مبلغ التحوط على أنه مغطى. إذا كان مبلغ المشتق الائتماني أكبر من مبلغ الالتزام الأساسي، فيكون مبلغ التحوط المؤهل على أقصى تقدير عند 60% من مبلغ الالتزام الأساسي.
 
مدى الضامنين المؤهلين (الضامنين المقابلين)/موفري الحماية والمشتقات الائتمانية 
 
75.9يمكن الاعتراف بالحماية الائتمانية المقدمة من الكيانات التالية عندما يكون لديهم وزن مخاطر أقل من الطرف المقابل:
 
 (1)الكيانات السيادية48، مؤسسات القطاع العام، بنوك التنمية المتعددة الأطراف، البنوك، وشركات الأوراق المالية والمؤسسات المالي المنظمة احترازيًا الأخرى والتي لها وزن مخاطر أقل من الطرف المقابل49،
 
 (2)الكيانات الأخرى المصنفة خارجيًا ما عدا إذا تم توفير الحماية الائتمانية لتعرض توريق. قد يشمل هذا الحماية الائتمانية المقدمة من الشركة الأم، والشركة التابعة أو الشركة المنتسبة عندما يكون لديها وزن مخاطر أقل من الملتزم،
 
 (3)عندما يتم توفير حماية ائتمانية لتعرض توريق، غير الكيانات المصنفة خارجيًا BBB- أو أفضل وتلك المصنفة خارجيًا A- أو أفضل في وقت توفير الحماية. قد يشمل هذا الحماية الائتمانية المقدمة من الشركة الأم أو شركة تابعة أو شركة منتسبة عندما يكون لها وزن مخاطر أقل من الملتزم.
 
76.9فقط مقايضات تعثر الائتمان وإجمالي مقابضات العائد التي توفر حماية ائتمانية مساوي للضمانات هي المؤهل للاعتراف بها50. ينطبق الاستثناء التالي: إذا كان البنك يشتري حماية ائتمانية من خلال مقايضة إجمالي العائد ويسجل صافي المدفوعات المستلمة بالمقايضة على أنها صافي دخل، لكنه لا يسجل مقاصة التدهور في قيمة الأصل المحمي (سواء من خلال التخفيضات في القيمة العادلة أو من خلال إضافة احتياطيات)، فلن يتم الاعتراف بالحماية الائتمانية.
 
77.9المشتقات الائتمانية ذات التعثر الأول وجميع المشتقات الائتمانية التي لا تتخلف عن السداد (أي التي من خلالها يحصل البنك على حماية ائتمانية لمجموعة من الأسماء المرجعية وحيث تكون المشتقات الائتمانية التي لا تتخلف عن السداد من بين الأسماء المرجعية التي تبدأ الحماية الائتمانية وتنهي العقد) ليست مؤهلة كأسلوب تخفيف المخاطر الائتمانية ومن ثم لا يمكن أن تقدم أي إعفاء لرأس المال التنظيمي. في المعاملات التي قدم فيها بنك حماية ائتمانية من خلال تلك الأدوات، يجب تطبيق التعامل المذكور في الفقرة 94.7.
 
-التعامل مع وزن المخاطر للمعاملات التي فيها يتم توفير حماية ائتمانية مؤهلة 
 
78.9يكون التعامل العام مع وزن المخاطر للمعاملات التي يتم فيها توفير حماية ائتمانية مؤهلة هو كما يلي:
 
 (1)تعيين النسبة المحمية لوزن مخاطر موفر الحماية. تعيين النسبة المحمية للتعرض لوزن مخاطر الطرف المقابل الأساسي.
 
 (2)الدرجات الجوهرية للمدفوعات التي تحتها يكون موفر الحماية معفي من الدفع في حالة الخسارة تساوي مراكز التعرض للخسارة الأولى المتبقية. يجب تعيين نسبة التعرض التي أقل من الدرجات الجوهرية لوزن مخاطر بنسبة 1250% من البنك المشتري للحماية الائتمانية.
 
79.9وحيثما تتم مشاركة الخسائر بالتساوي أو على أساس النسبة والتناسب بين البنك والضامن، فيكون إعفاء رأس المال ممكنًا على أساس نسبي، أي أن النسبة المحمية من التعرض تحصل على التعامل المطبق على الضمانات/ المشتقات الائتمانية المؤهلة، والباقي تتم معاملته على أنه غير مضمون.
 
80.9وإذا نقل البنك نسبة مخاطر التعرض في شريحة أو أكثر إلى بائع أو بائعي الحماية وأبقى على مستوى ما من مخاطر القرض، يكون للخطر المحول والخطر المتبقي أولوية سداد مختلفة، ويجوز للبنوك الإبقاء على الحماية الائتمانية للشرائح ذات الأولوية (على سبيل المثال، نسبة الخسارة الثانية) أو الشريحة العادية (على سبيل المثال، نسبة الخسارة الأولى). وفي هذه الحالة، تنطبق القواعد المذكورة في معيار التوريق.
 
تباينات العملة 
 
81.9إذا تم تقييم الحماية الائتمانية بعملة مختلفة عن التي تم تقييم التعرض بها- أي، هناك تباين في العملات - فإن مبلغ التعرض الذي يعتبر محميًا يجب تخفيضه بتطبيق استقطاع HFX، باستخدام المعاملة التالية، حيث أن:
 
 (1)G = المبلغ الاسمي للحماية الائتمانية
 
 (2)HFX = الاستقطاع المناسب لتباين العملات بين الحماية الائتمانية والالتزام الأساسي
 
  
 
82.9استقطاع تباين العملة لفترة احتفاظ مدتها 10 أيام عمل (مع التسعير اليومي حسب السوق) هو 8%. يجب زيادة الاستقطاع من خلال استخدام معادلة الجذر التربيعي للزمن بناءً على تكرار تقييم الحماية الائتمانية كما هو مذكور في الفقرة 58.9.
 
الضمانات السيادية والضمانات المقابلة 
 
83.9كما هو محدد في الفقرة 2.7، يجوز تطبيق وزن مخاطر 0% على تعرضات البنك لجهة سيادية سعودية (أو البنك المركزي السعودي) حيث يتم تقييم التعرض وتمويله بالريال السعودي. يمكن تمديد هذا التعامل إلى أجزاء من التعرض المضمون بالجهة السيادية (أو البنك المركزي) حيث يتم تقييم الضمان بالعملة المحلية ويتم تمويل التعرض بتلك العملة. يجوز تغطية التعرض من خلال ضمان يكون مضمونًا بالتقابل من جهة سيادية بطريقة غير مباشرة. يجوز التعامل مع ذلك التعرض على أنه مغطى بضمان سيادي بشرط أن:
 
 (1)يغطي الضمان المقابل للجهة السيادية جميع عناصر المخاطر الائتمانية للتعرض،
 
 (2)يحقق كلٌ من الضمان الأصلي والضمان المقابل جميع متطلبات التشغيل الخاصة بالضمان، إلا أن الضمان المقابل لا يحتاج إلى أن يكون مباشرًا وصريحًا في التعرض الأصلي،
 
 (3)يقتنع البنك المركزي السعودي بأن الغطاء قوي وأنه لا يوجد دليل تاريخي يقترح أن تغطية الضمان المقابل أقل بدرجة كبيرة ومؤثرة.
 


47 عند تحوط تعرضات الشركات،ليس مطلوبًا لهذا الحدث الائتماني الخاص أن يكون محددًا بشرط أن: (1) هناك حاجة إلى تصويت 100% لتعديل أجل الاستحقاق وأصل الدين أو القسيمة أو العملة أو حالة الأولوية لتعرض الشركات الأساسي، (2) العنوان القانوني الذي يُحكم فيه تعرض الشركات لديه قانون راسخ للإفلاس والذي يسمح للشركة بإعادة التنظيم/إعادة الهيكلة ويوفر تسوية مرتبة لمطالبات الدائنين. إذا لم يتم تحقيق هذه الشروط، فربما يكون التعامل في الفقرة 74.9 مؤهلاً.


48 وهذا يشمل بنك التسويات الدولية، صندوق النقد الدولي، البنك المركزي الأوروبي، الاتحاد الأوروبي، آلية الاستقرار الأوروبي وصندوق الإنقاذ المالي الأوروبي، وكذلك بنوك التنمية متعددة الأطراف مؤهلة لوزن مخاطر 0% كما هو محدد في الفقرة 9.7.


49 وتُعرف المؤسسة المالية الخاضعة للتنظيم الاحترازي أنها: كيان قانوني يُشرف عليه مُنظم يفرض متطلبات احترازية تتوافق مع المعايير الدولية أو كيان قانوني (الشركة الأم أو شركة تابعة) مدرجة في مجموعة موحدة حيث يتم الإشراف على أي كيان قانوني أساسي في المجموعة الموحدة من خلال منظم يفرض المتطلبات الاحترازية المتوافقة مع المعايير الدولية. وهذه تشمل على سبيل المثال لا الحصر شركات التأمين الخاضعة للتنظيم الاحترازي، والسماسرة/المتعاملين، والتجار القائمين على عمولة عقود الادخار والعقود المستقبلية والأطراف المقابلة المركزية المؤهلة كما هو محدد في الفصل رقم 8 لإطار عمل مخاطر الائتمان للأطراف المتقابلة.


50 تُعامل الأوراق المالية المرتبطة بالائتمان والممولة بالنقد الصادرة من البنك مقابل التعرضات في الدفتر المصرفي والتي تحقق متطلبات المشتقات الائتمانية على أنها معاملات مضمونة بالنقد. ومع هذا، ففي هذه الحالة، لا تنطبق الحدود الخاصة بموفر الحماية المذكورة في الفقرة 75.9.