Skip to main content

التعرضات التي تؤدي إلى مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

7.94بالنسبة للتعرضات التي تؤدي إلى نشوء مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة وفق الفقرة 5.3 في إطار مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR) (أي المشتقات المتداولة خارج البورصة، والمشتقات المتداولة في البورصة، ومعاملات التسوية الطويلة، ومعاملات تمويل الأوراق المالية)، يجب حساب قيمة التعرض المقرر استخدامها في تحديد الأصول المرجحة بالمخاطر وفقًا للقواعد المنصوص عليها في الفصول من 3 إلى 8 في إطار مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة (CCR).