Book traversal links for Exposures to Corporates
التعرضات للشركات
الرقم: 44047144 | التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right
37.7 | تتضمن التعرضات للشركات التعرضات (القروض والسندات والمستحقات وما إلى ذلك) للكيانات المسجلة والجمعيات والشراكات والملكيات والصناديق وغيرها من الكيانات ذات الخصائص المماثلة، باستثناء تلك التي تتأهل لأحد فئات التعرض الأخرى. يتم تناول المعالجة المرتبطة بالديون والأسهم الفرعية لهذه الأطراف المقابلة في الفقرات من 46.7 إلى 54.7. تشمل فئة التعرض للشركات التعرضات لشركات التأمين وغيرها من الشركات المالية التي لا تفي بتعريفات التعرضات للبنوك أو شركات الأوراق المالية وغيرها من المؤسسات المالية، كما هو محدد في الفقرات 12.7 و 36.7 على التوالي. لا تتضمن فئة التعرض للشركات التعرضات للأفراد. تفرّق فئة التعرض للشركات بين الفئات الفرعية التالية: | |||||||||||||||||||||||
1. | التعرضات العامة للشركات؛ | |||||||||||||||||||||||
2. | تعرضات الإقراض المتخصص، كما هو محدد في الفقرة 41.7 | |||||||||||||||||||||||
التعرضات العامة للشركات | ||||||||||||||||||||||||
38.7 | بالنسبة لمخاطر الشركات، ستقوم البنوك بتعيين أوزان مخاطر "أساسية" وفقًا للجدول 8. ويجب على البنوك إجراء العناية الواجبة لضمان أن تعكس التصنيفات الخارجية بشكل مناسب ومتحفظ الجدارة الائتمانية للأطراف المقابلة. يجب على البنوك التي خصصت أوزان مخاطر لتعرضاتها المصرفية المصنفة على أساس الفقرة 14.7 أن تخصص أوزان مخاطر لجميع تعرضاتها للشركات وفقًا للجدول 8. إذا كان تحليل العناية الواجبة يعكس خصائص مخاطر أعلى من تلك التي تشير إليها مجموعة التصنيف الخارجي للتعرض (أي AAA إلى -AA؛ +A إلى -A وما إلى ذلك)، فيجب على البنك تخصيص وزن مخاطر أعلى بمقدار مجموعة واحدة على الأقل من وزن المخاطر "الأساسي" الذي يحدده التصنيف الخارجي. لا ينبغي أبدًا أن يؤدي تحليل العناية الواجبة إلى تطبيق وزن مخاطر أقل من ذلك الذي تم تحديده بواسطة التصنيف الخارجي. | |||||||||||||||||||||||
39.7 | عندما يكون لدى البنوك عمليات خارجية، فإن التعرضات غير المصنفة للشركات للبنوك المسجلة في ولايات قضائية تسمح باستخدام التصنيفات الخارجية لأغراض تنظيمية ستحصل على وزن مخاطر بنسبة 100%، باستثناء التعرضات غير المصنفة للشركات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم (MSMEs)، كما هو موضح في الفقرة 40.7. | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
40.7 | يستمر تطبيق تعريفات المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) وفقًا لتعميم البنك المركزي السعودي رقم 381000064902، وتاريخ 15 مارس 2017 أو أي تعاميم لاحقة، يتم تعريف المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) لأغراض متطلبات رأس المال على أنها التعرضات المؤسسية حيث تكون الإيرادات السنوية المبلغ عنها للمجموعة الموحدة التي يكون الطرف المقابل من المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSME) جزءًا منها أقل من أو تساوي 200 مليون ريال سعودي للسنة المالية الأخيرة. بالنسبة للمخاطر غير المصنفة للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم، سيتم تطبيق وزن مخاطر ترجيحي بنسبة 85%. سيتم التعامل مع التعرضات للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) التي تفي بالمعايير الواردة في الفقرة 57.7 باعتبارها تعرضات تنظيمية للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) للبيع بالتجزئة، ويتم ترجيح مخاطرها بنسبة 75%. | |||||||||||||||||||||||
الإقراض المتخصص | ||||||||||||||||||||||||
41.7 | سيتم التعامل مع التعرض المؤسسي باعتباره تعرضًا للإقراض المتخصص إذا كان هذا الإقراض يمتلك بعضًا أو كل الخصائص التالية، سواء في الشكل القانوني أو الجوهر الاقتصادي: | |||||||||||||||||||||||
1. | لا يرتبط التعرض بالعقارات ويندرج ضمن تعريفات تمويل الأصول أو تمويل المشاريع أو تمويل السلع بموجب الفقرة 42.7. إذا كان النشاط متعلقًا بالعقارات، فسيتم تحديد المعالجة وفقًا للفقرات من 61.7 إلى 83.7؛ | |||||||||||||||||||||||
2. | يكون التعرض عادة لكيان (غالبًا ما يكون عبارة عن كيان ذو غرض خاص (SPV)) تم إنشاؤه خصيصًا لتمويل و/أو تشغيل الأصول المادية؛ | |||||||||||||||||||||||
3. | يمتلك الكيان المقترض أصولاً مادية قليلة أو ليس له أصول مادية أو أنشطة، ومن ثم لديه قدرة مستقلة بسيطة أو ليس لديه قدرة على سداد الالتزام، باستثناء الدخل الذي يحصل عليه من الأصل (الأصول) التي يتم تمويلها. المصدر الأساسي لسداد الالتزام هو الدخل الناتج عن الأصل (الأصول)، وليس القدرة المستقلة للكيان المقترض؛ و | |||||||||||||||||||||||
4. | تمنح شروط الالتزام المُقرض درجة كبيرة من السيطرة على الأصل (الأصول) والدخل الذي يولده. | |||||||||||||||||||||||
42.7 | سيتم تصنيف المخاطر الموضحة في الفقرة 41.7 في واحدة من الفئات الفرعية الثلاث التالية للإقراض المتخصص: | |||||||||||||||||||||||
1. | تمويل المشروعات | |||||||||||||||||||||||
يشير إلى أسلوب التمويل الذي يعتمد فيه المُقرض في المقام الأول على الإيرادات الناتجة عن مشروع واحد، سواء كمصدر للسداد أو كضمان للقرض. يخصص هذا النوع من التمويل عادةً للمنشآت الكبيرة والمعقدة والمكلفة مثل محطات الطاقة ومصانع المعالجة الكيميائية والمناجم والبنية التحتية للنقل والبيئة والإعلام والاتصالات. قد يتخذ تمويل المشروع شكل تمويل بناء منشأة رأسمالية جديدة، أو إعادة تمويل منشأة قائمة، مع أو بدون تحسينات. | ||||||||||||||||||||||||
2. | تمويل الأصول | |||||||||||||||||||||||
يشير إلى طريقة تمويل شراء المعدات (مثل السفن والطائرات والأقمار الصناعية وعربات السكك الحديدية والأساطيل) حيث يعتمد سداد القرض على التدفقات النقدية الناتجة عن الأصول المحددة التي تم تمويلها ورهنها أو تخصيصها للمقرض. | ||||||||||||||||||||||||
3. | تمويل السلع | |||||||||||||||||||||||
يشير إلى الإقراض قصير الأجل لتمويل الاحتياطيات أو المخزونات أو المستحقات من السلع المتداولة في البورصة (مثل النفط الخام أو المعادن أو المحاصيل)، حيث سيتم سداد القرض من عائدات بيع السلعة حيث لا يكون لدى المقترض القدرة المستقلة على سداد القرض. | ||||||||||||||||||||||||
43.7 | ستقوم البنوك بتخصيص أوزان المخاطر التي تحددها التصنيفات الخارجية الخاصة بالإصدارات لتعرضاتها للإقراض المتخصص، إذا كانت متاحة، وفقًا لـ "جدول 8". لا يجوز استخدام تصنيفات المصدر (أي أن الفقرة 13.8 لا تنطبق في حالة تعرضات الإقراض المتخصص). | |||||||||||||||||||||||
44.7 | بالنسبة لتعرضات الإقراض المتخصص التي لا يتوفر لها تصنيف خارجي خاص بالإصدار، وبالنسبة لجميع تعرضات الإقراض المتخصص للبنوك المسجلة في ولايات قضائية لا تسمح باستخدام التصنيفات الخارجية لأغراض تنظيمية، فسوف تنطبق أوزان المخاطر التالية: | |||||||||||||||||||||||
1. | سيتم ترجيح مخاطر تمويل الأصول والسلع على أساس 100%، | |||||||||||||||||||||||
2. | سيتم ترجيح مخاطر تمويل المشروعات بنسبة 130% خلال مرحلة ما قبل التشغيل وبنسبة 100% خلال مرحلة التشغيل. سيتم ترجيح مخاطر تمويل المشروعات في المرحلة التشغيلية، والتي تعتبر عالية الجودة، كما هو موضح في الفقرة 45.7، بنسبة 80%. ولتحقيق هذه الغاية، يتم تعريف المرحلة التشغيلية على أنها المرحلة التي يتمتع فيها الكيان الذي تم إنشاؤه خصيصًا لتمويل المشروع بما يلي | |||||||||||||||||||||||
(أ) | تدفق نقدي صافٍ إيجابي يكفي لتغطية أي التزام تعاقدي متبقي، و | |||||||||||||||||||||||
(ب) | انخفاض في الديون طويلة الأجل. | |||||||||||||||||||||||
45.7 | يشير التعرض لتمويل مشروع عالي الجودة إلى التعرض لكيان تمويل مشروعات قادر على تلبية التزاماته المالية في الوقت المناسب ويتم تقييم قدرته على القيام بذلك على أنها قوية ضد التغيرات السلبية في الدورة الاقتصادية وظروف العمل. يجب أيضًا استيفاء الشروط التالية: | |||||||||||||||||||||||
1. | يُمنع كيان تمويل المشروع من التصرف على حساب الدائنين (على سبيل المثال، عدم القدرة على إصدار ديون إضافية دون موافقة الدائنين الحاليين)؛ | |||||||||||||||||||||||
2. | أن يكون لدى كيان تمويل المشروع احتياطيات كافية من الأموال أو الترتيبات المالية الأخرى لتغطية متطلبات التمويل الطارئ ورأس المال العامل للمشروع؛ | |||||||||||||||||||||||
3. | تعتمد الإيرادات على التوافر11 أو تخضع لتنظيم معدل العائد أو عقد الشراء أو الدفع؛ | |||||||||||||||||||||||
4. | تعتمد إيرادات كيان تمويل المشروع على طرف رئيسي واحد، ويجب أن يكون هذا الطرف الرئيسي حكومة مركزية أو مؤسسة عامة أو كيان مؤسسي بوزن مخاطر يبلغ 80% أو أقل؛ | |||||||||||||||||||||||
5. | توفر الأحكام التعاقدية التي تحكم التعرض لكيان تمويل المشروع درجة عالية من الحماية للدائنين في حالة تخلف كيان تمويل المشروع عن السداد؛ | |||||||||||||||||||||||
6. | يعمل الطرف المقابل الرئيسي أو الأطراف المقابلة الأخرى التي تمتثل بشكل مماثل لمعايير الأهلية للطرف المقابل الرئيسي على حماية الدائنين من الخسائر الناتجة عن إنهاء المشروع؛ | |||||||||||||||||||||||
7. | تم رهن جميع الأصول والعقود اللازمة لتشغيل المشروع للدائنين إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به؛ و | |||||||||||||||||||||||
8. | يجوز للدائنين أن يتولوا السيطرة على كيان تمويل المشروع في حالة تخلفه عن السداد. |
11 تعني الإيرادات المستندة إلى التوافر أنه بمجرد اكتمال البناء، يحق لجهة تمويل المشروع الحصول على مدفوعات من الأطراف المقابلة التعاقدية (على سبيل المثال الحكومة)، طالما تم استيفاء شروط العقد. يتم تحديد حجم مدفوعات التوفر لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة وتكاليف خدمة الدين وعوائد الأسهم أثناء قيام كيان تمويل المشروع بتشغيل المشروع. لا تخضع مدفوعات التوفر لتقلبات الطلب، مثل مستويات حركة المرور، ويتم تعديلها عادةً فقط في حالة عدم الأداء أو عدم توفر الأصول للجمهور