Skip to main content

التعرضات للجهات السيادية

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

1.7سيتم ترجيح المخاطر المتعلقة بالدول والبنوك المركزية على أساس التصنيف الخارجي للجهات السيادية على النحو التالي: 
 
جدول أوزان المخاطر للجهات السيادية والبنوك المركزيةجدول 1
التصنيف الخارجيAAA إلى -AA+A إلى -A+BBB إلى -BBB+BB إلى -Bتحت -Bغير مصنف
الوزن الترجيحي للمخاطر%0%20%50%100%150%100
 
2.7يمكن تطبيق وزن مخاطر بنسبة 0% على تعرضات البنوك للجهات السيادية السعودية (أو البنك المركزي السعودي) المقومة بالريال السعودي والممولة2 بالريال السعودي (SAR).3 ينبغي التعامل مع التعرضات للجهات السيادية السعودية التأسيسية المقومة بالعملات الأجنبية وفقاً للتصنيف الخارجي للجهات السيادية السعودية.
 
3.7سيتم أيضًا ترجيح المخاطر المتعلقة بالتعرضات السيادية للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي على أساس التصنيف الخارجي للجهة السيادية المعنية وفقًا لجدول 1.
 
4.7قد تحصل تعرضات البنك للتسويات الدولية، وصندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي، وآلية الاستقرار الأوروبي، ومرفق الاستقرار المالي الأوروبي، وزن مخاطر بنسبة 0%.
 

2 يعني هذا أن البنك سيكون لديه أيضًا التزامات مقابلة مقومة بالعملة المحلية..
3 قد يتم تمديد هذا الوزن المنخفض للمخاطر إلى ترجيح مخاطر الضمانات والكفالات بموجب إطار إدارة مخاطر الائتمان (الفصل التاسع)