Book traversal links for Article 82
المادة الثانية والثمانون:
الرقم: 2/م ش ت |
Effective from Feb 24 2013 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
على شركة التمويل استخدام طريقة الرصيد المتناقص في توزيع كلفة الأجل على فترة الاستحقاق، بحيث توزع كلفة الأجل تناسبياً بين الأقساط على أساس قيمة الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل في بداية الفترة التي يُستحق عنها القسط، وتضمينها في عقد التمويل.