Skip to main content

المادة الرابعة والسبعون

الرقم: 2/م ش ت التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14 الحالة: نافذ

Effective from 2013-03-08 - Mar 07 2013
To view other versions open the versions tab on the right

 1. على شركة التمويل قبل تعيين مراقب حسابات خارجي الحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها. وللمؤسسة إلزامها بتعيين مراقب حسابات آخر متى استلزم حجم أعمالها وطبيعتها ذلك. 
 2. للمؤسسة إلزام شركة التمويل بتغيير مراقب حساباتها الخارجي، أو أن تتولى تعيين مراقب حسابات خارجي آخر على نفقة الشركة في الأحوال الآتية: 
  (أ) إذا اقتضى حجم وطبيعة أعمالها ذلك.
  (ب) ارتكاب مراقب الحسابات الخارجي مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية.
  (ج) نشوء سبب للاعتقاد بتضارب المصالح لدى مراقب الحسابات الخارجي.
  (د) إذا اقتضت اعتبارات سلامة قطاع التمويل أو اعتبارات الحوكمة وحماية مصالح ذوي الشأن بشركة التمويل ذلك.
 3. على مراقب الحسابات الخارجي إبلاغ المؤسسة فوراً إذا تبين له أثناء المراجعة وقائع من شأنها الآتي: 
  (أ) تبرير التحفظ في تقرير المراجعة أو الامتناع عن إبداء الرأي.
  (ب) تهديد استمرارية شركة التمويل في مزاولة أعمالها.
  (ج) إعاقة تطور شركة التمويل بصورة خطيرة.
  (د) وجود ما يشير إلى مخالفة المديرين لأي من الأنظمة أو اللوائح أو التعليمات السارية في المملكة أو الأنظمة الداخلية لشركة التمويل.
  (هـ) إنهاء العقد قبل نهايته مع ذكر الأسباب التي أدت إلى ذلك.
 4. للمؤسسة تكليف مراقب الحسابات الخارجي بشرح تقريره أو كشف حقائق أخرى يكون قد توصل إليها خلال مراجعة الحسابات تشير إلى مخالفة الأنظمة أو اللوائح أو التعليمات أو الأنظمة الداخلية لشركة التمويل.