Book traversal links for Article 72
المادة الثانية والسبعون:
الرقم: 2/م ش ت |
Effective from Feb 24 2013 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
1. | على شركة التمويل الالتزام بتزويد المؤسسة بقوائمها المالية السنوية المدققة وتقرير مراجع الحسابات وتقرير مجلس إدارتها قبل تاريخ نشرها بخمسة أيام عمل على الأقل. | |||
2. | على شركة التمويل الالتزام بتزويد المؤسسة بقوائمها المالية ربع السنوية وتقرير مراجع الحسابات قبل تاريخ نشرها بخمسة أيام عمل على الأقل. |