Book traversal links for Part Twelve Account and Deposits ‹ المادة الرابعة والستون Up المادة الخامسة والستون › الباب الثاني عشر: فتح الحسابات وقبول الودائعالمادة الخامسة والستونلا يجوز لشركة التمويل قبول ودائع آجلة، أو تسهيلات غير مصرفية، أو ما شابهها، أو فتح حسابات من أي نوع لعملائها، إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك. Book traversal links for Part Twelve Account and Deposits ‹ المادة الرابعة والستون Up المادة الخامسة والستون › 305