Book traversal links for Article 61
المادة الحادية والستون
الرقم: 2/م ش ت | التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14 | الحالة: نافذ |
Versions (الإصدارات 7) |
Effective from 2013-03-08 - Mar 07 2013
To view other versions open the versions tab on the right
استثناء من أحكام المادة الستون من هذه اللائحة، لشركة التمويل منح تمويل دون ضمان عند استيفاء الآتي:
1- | ألا يزيد إجمالي مبالغ التمويل الممنوحة للمستفيد دون ضمان على (100,000) مئة ألف ريال بناءً على بيانات السجل الائتماني للمستفيد. | |||
2- | ألا يكون على المستفيد مديونية متعثرة لم تسوَّى، أو نزاع لم يُحل، أو دعوى ذات صفة ائتمانية قائمة، أو دعوى إعسار أو إفلاس أو تصفية خلال العشر سنوات السابقة، أو شيكات دون مقابل وفاء صادرة عنه خلال الخمس سنوات السابقة، وذلك بناء على بيانات السجل الائتماني للمستفيد. | |||
3- | ألا يكون المستفيد طرفاً ذا علاقة. |