Skip to main content

المادة السادسة والخمسون:

الرقم: 2/م ش ت التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14

Effective from 2013-03-08 - Mar 07 2013
To view other versions open the versions tab on the right

 1- لأغراض هذه اللائحة يعد طرفاً ذا علاقة كل من: 
  (أ) عضو مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة منه.
  (ب) عضو الإدارة العليا.
  (ج) أي شخص يملك أو يسيطر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على (5%) أو أكثر من رأس المال أو حقوق التصويت في شركة التمويل، وأي كيان يملك فيه ذلك الشخص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة (5%) أو أكثر من رأس المال أو حقوق التصويت أو يسيطر عليها.
  (د) أي شخص يملك أو يسيطر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على (5%) أو أكثر من أي نوع من الأوراق المالية التي تمنح حاملها الحق في الحصول على نصيب من أرباح أو دخل شركة التمويل.
  (ه) أي كيان تملك فيه شركة التمويل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة (5%) أو أكثر من الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت أو تسيطر عليها.
  (و) القريب حتى الدرجة الثانية من الأصول أو الفروع أو زوج أو زوجة أي من الأشخاص المذكورين في الفقرات من (أ) إلى (د) من هذه المادة.
 2- مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية عشرة من النظام، لا يجوز لشركة التمويل أن تتحمل تعرضاً لطرف ذي علاقة إلا على أساس تجاري وبعد الحصول على ضمان كاف بحيث لا تتجاوز نسبة التمويل (60%) من قيمة الضمان على الأكثر. وإذا زاد مبلغ التمويل على (500,000) خمس مئة ألف ريال، وجب أن يكون قرار منح التمويل مبنياًُ على موافقة من مجلس الإدارة بالإجماع. 
 3- لا يجوز لشركة التمويل أن تتحمل تعرضاً لطرف ذي علاقة بنسبة (10%) أو أكثر من رأس مالها المدفوع واحتياطاتها إلا بعد الحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها على ذلك. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع التعرضات لأطراف ذات العلاقة على (50%) من رأس مال شركة التمويل المدفوع واحتياطاتها. 
 4- لا يجوز لشركة التمويل أن تتحمل تعرضاً لطرف ذي علاقة يملك فقيها بشكل مباشر أو غير مباشر (25%) أو أكثر من الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت أو يسيطر عليها، أو تملك شركة التمويل فيه بشكل مباشر أو غير مباشر (25%) أو أكثر من الأسهم والحصص أو حقوق التصويت أو تسيطر عليها. 
 5- لا يجوز لشركة التمويل أن تتحمل تعرضاً لأي من موظفيها لا يعد طرفاً ذا علاقة بما يزيد على مجموع رواتب أربعة أشهر، إلا من خلال برامج تمويلية تنظمها الشركة لموظفيها ويقرها مجلس إدارة الشركة بعد الحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها على تلك البرامج. 
 6- دون إخلال بالحق العام والخاص اللذين تقررهما الأنظمة، يعد كل عضو مجلس إدارة شركة تمويل أو مراقب حسابات خارجي حصل على التمويل بما يخالف أي حكم من الأحكام الواردة في الفقرة (1/ب) أو (1/ج) أو (1/د) من المادة الثانية عشرة من النظام، معزولاً من تاريخ حصوله على التمويل، ويعد عقد التمويل في هذه الحالة باطلاً.