Skip to main content

المادة الأربعون:

الرقم: 2/م ش ت

Effective from Feb 24 2013 - Feb 23 2013
To view other versions open the versions tab on the right

على شركة التمويل تزويد المؤسسة بالتقرير المشار إليه في المادة التاسعة والثلاثون من هذه اللائحة بعد مناقشته من لجنة إدارة المخاطر والائتمان ومجلس الإدارة واعتماده متضمناً القرارات المتخذة في شأنه.