Skip to main content

المادة التاسعة والثلاثون:

الرقم: 2/م ش ت

Effective from Feb 24 2013 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

تعد شركة التمويل تقريراً ربع سنوي عن المخاطر لمناقشته من لجنة إدارة المخاطر والائتمان ومجلس الإدارة بناء على مراجعة الإدارية العليا، ويجب أن يتضمن هذا التقرير حداً أدنى الآتي:

 1. مراجعة شاملة لتطور المخاطر وأداء المراكز المالية المعرضة لمخاطر تتعلق بأسعار السوق، وكذلك الأوضاع التي يتم فيها تجاوز الحدود المسموحة.
 2. التغيرات التي تطرأ على الافتراضات والعوامل التي وضعت على أساسها إجراءات تقييم المخاطر.
 3.أداء محفظة التمويل تبعاً للنشاط ونوع الخطر وحجمه ونوع الضمان.
 4. مدى الحدود الممنوحة، وخطوط الائتمان الخارجية، والتعرّضات الكبيرة المنصوص عليها في المادة الخامسة والخمسون من هذه اللائحة، والتعرّضات المهمة الأخرى، مثل التمويلات المتعثرة، والتعليق عليها.
 5. تحليل الأوضاع التي تجاوزت فيها شركة التمويل الحدود المسموح بها مع بيان الأسباب وحجم وتطور الأعمال الجديدة ومخصصات المخاطر في الشركة.
 6. أي قرارات تمويل رئيسة لا تتفق مع استراتيجيات شركة التمويل أو سياساتها.