Book traversal links for Article 38
المادة الثامنة والثلاثون:
الرقم: 2/م ش ت | التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14 |
Effective from 2013-03-08 - Mar 07 2013
To view other versions open the versions tab on the right
على شركة التمويل القيام بالآتي:
1. | وضع استراتيجية عمل واضحة مكتوبة وسياسة مكتوبة لإدارة المخاطر يقرهما مجلس الإدارة ويحدثهما سنوياً. ويجب أن تراعي سياسة إدارة المخاطر تحديد جميع أنواع المخاطر ذات العلاقة وطريقة التعامل معها، مع الأخذ في الاعتبار جميع أنشطة العمل بما في ذلك العمليات والمهام المسندة إلى مقدم خدمات خارجي، وأن تشتمل على الأقل على تحليل المخاطر الآتية: | |||||
(أ) | مخاطر الائتمان. | |||||
(ب) | مخاطر السوق. | |||||
(ج) | مخاطر أسعار كلفة الأجل. | |||||
(د) | مخاطر عدم توافق الأصول مع الخصوم. | |||||
(هـ) | مخاطر أسعار صرف العملات. | |||||
(و) | مخاطر السيولة. | |||||
(ز) | المخاطر التشغيلية. | |||||
(ح) | مخاطر الدولة. | |||||
(ط) | المخاطر القانونية. | |||||
(ي) | مخاطر السمعة. | |||||
(ك) | المخاطر التقنية. | |||||
2. | وضع الإجراءات المناسبة للتعرف على المخاطر، وتقييمها، وإدارتها، ومراقبتها، وإعداد التقارير في شأنها، ووضعها في إطار عمل شامل لإدارة المخاطر يضمن تحقيق الآتي: | |||||
(أ) | التعرف المبكر والشامل على المخاطر. | |||||
(ب) | تقييم العلاقات التي تربط بين المخاطر. | |||||
(ج) | التنسيق الفوري مع مجلس الإدارة ولجنة إدارة المخاطر والائتمان والإدارة العليا والموظفين المسؤولين، وإدارة المراجعة الداخلية إذا اقتضت الحاجة ذلك. | |||||
3. | إنشاء وظيفة لإدارة المخاطر ترتبط مباشرة بلجنة إدارة المخاطر والائتمان، وعلى لجنة إدارة المخاطر والائتمان رفع مرئياتها حيال تقارير إدارة المخاطر إلى مجلس الإدارة. |