Skip to main content

المادة السادسة والثلاثون

الرقم: 2/م ش ت التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14 الحالة: نافذ

Effective from 2013-03-08 - Mar 07 2013
To view other versions open the versions tab on the right

 1. يجب ألا تقل توطين الموارد البشرية عن (50%) عند بدء شركة التمويل أنشطتها، وذلك على مستوى الإدارات والمستويات الإدارية.
 2. يجب زيادة توطين الموارد البشرية سنوياً بنسبة (5%) على الأقل من إجمالي هذه الموارد إلى حين بلوغ نسبة (75%) وللبنك المركزي وضع حد أدنى للزيادة السنوية في نسبة التوطين اللازمة بعد ذلك.
 3. يقتصر تعيين غير السعودي في شركة التمويل على الوظائف التي تتطلب خبرات غير متوافرة في سوق العمل السعودي. وفي جميع الأحوال على شركة التمويل الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته قبل تعيين أي موظف غير سعودي في الإدارات الرقابية وذلك بعد تقديم شركة التمويل ما يثبت عدم توافر سعوديين لشغل الوظيفة.*

* تم تعديل هذه الفقرة بموجب قرار معالي المحافظ رقم 72/م ش ت, وتاريخ 1440/06/20هـ.