Skip to main content

المادة الثانية والثلاثون

الرقم: 2/م ش ت التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14 الحالة: نافذ

Effective from 2013-03-08 - Mar 07 2013
To view other versions open the versions tab on the right

لا يجوز الجمع في شركة التمويل بين وظيفة تنفيذية مثل التمويل أو التحوط ووظيفة رقابية مثل المراجعة الداخلية أو الأعمال المحاسبية. ويجب الفصل بين المهام بما يكفل تطبيق الإجراءات والسياسات والمعايير الفنية المتعارف عليها لحفظ أصول الشركة وأموالها ومنع الاحتيال والاختلاس.