Skip to main content

المادة السادسة والعشرون

الرقم: 2/م ش ت التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14 الحالة: نافذ

Effective from 2013-03-08 - Mar 07 2013
To view other versions open the versions tab on the right

على شركة التمويل الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته قبل إقرار أي توزيع للأرباح أو أي توزيعات أخرى أو التوصية بذلك أو الإعلان عنه، وذلك بعد التأكد من استيفاء الشروط الآتية:

 1. ألا يؤدي التوزيع إلى انخفاض مستوى كفاية رأس المال والسيولة عن المستويات المقررة.
 2. ألا يزيد مجموع التوزيعات في العام المالي عن الأرباح المحققة خلال العام المالي السابق.
 3. أي شروط أخرى يقررها البنك المركزي.