Skip to main content

المادة الخامسة والعشرون:

الرقم: 2/م ش ت

Effective from Feb 24 2013 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

على شركة التمويل تزويد المؤسسة بالبيانات الاحترازية في الأوقات المحددة وفق النماذج والضوابط والتعليمات التي تحددها المؤسسة.