Book traversal links for Article 3
المادة الثالثة:
الرقم: 2/م ش ت |
Effective from Feb 24 2013 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
1. | يخضع لأحكام هذه اللائحة كل شخص اعتباري يُرخص له بممارسة نشاط تمويلي أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها في المادة العاشرة من النظام أو أي نشاط تمويلي آخر توافق عليه المؤسسة ووفقاً للمادة نفسها. | |||
2. | استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، تخضع شركات التمويل الاستهلاكي المصغر للقواعد الصادرة من المؤسسة في هذا الشأن. |