Skip to main content

4.2 النطاق

الرقم: 43038107 التاريخ (م): 2021/12/2 | التاريخ (هـ): 1443/4/27 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Dec 12 0021 - Dec 11 0021
To view other versions open the versions tab on the right

تُفرض رسوم من قبل البنك المركزي على البنوك المشاركة مقابل استخدام الخدمة. تُفرض الرسوم في إطار البنود التالية:

 

رسوم الخدمة والمعاملات التي تُفرض على المشارك المرسل بناءً على حجم الرسائل التي يرسلها هذا المشارك.
 

 

الرسوم الاستثنائية و الجزائية تهدف إلى تشجيع الممارسات الجيدة لضمان سير الخدمة بشكل سلس لصالح جميع المشاركين وعملائهم.