Skip to main content

4.2 النطاق

الرقم: 43038107 التاريخ (م): 2021/12/2 | التاريخ (هـ): 1443/4/27 الحالة: نافذ

Effective from Dec 12 2021 - Dec 11 2021
To view other versions open the versions tab on the right

تُفرض رسوم من قبل البنك المركزي على المشاركين مقابل استخدام الخدمة. تُفرض الرسوم تحت العناوين التالية:

 

رسوم الخدمة والمعاملات التي تُفرض على المشارك المرسل بناءً على حجم الرسائل التي يرسلها هذا المشارك.
 

 

الرسوم الاستثنائية و رسوم العقوبات تهدف إلى تشجيع الممارسات الجيدة لضمان سير الخدمة بشكل سلس لصالح جميع المشاركين وعملائهم.