Skip to main content

1. التعاريف

الرقم: 43038107 التاريخ (م): 2021/12/2 | التاريخ (هـ): 1443/4/27 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

في هذا المستند، سيكون للمصطلحات التالية المعاني الآتية، باستثناء ما يقتضيه السياق خلاف ذلك:

المصطلح

التعريف

البنك المركزي

البنك المركزي السعودي

GPC

شركة المدفوعات الخليجية

آفاق

نظام مدفوعات خليجي لتنفيذ التحويلات المالية بشكل آلي وسريع 

الدفع بالعملات الخليجية

الدفع من جانب بنك ببلد ما إلى بنك ببلد آخر من خلال المكون المركزي لنظام التسوية الآنية الإجمالية بين دول مجلس التعاون لدول  الخليج العربية. يقوم البنك الدافع بإرسال الأموال بعملته المحلية، بينما يتلقى البنك المستلم الأموال بالعملة المحلية لبلده.

لوائح التشغيل

لوائح التشغيل للمدفوعات بالعملات الخليجية باستخدام خدمة آفاق

المرحلة التجريبية

الفترة الزمنية التي تبدأ من 19 أبريل 2021م وحتى نهاية يوم العمل في 17 يوليو 2021م.