Book traversal links for 1. Definitions
1. التعاريف
الرقم: 43038107 | التاريخ (م): 2021/12/2 | التاريخ (هـ): 1443/4/27 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
في هذا المستند، سيكون للمصطلحات التالية المعاني الآتية، باستثناء ما يقتضيه السياق خلاف ذلك:
المصطلح | التعريف |
البنك المركزي | البنك المركزي السعودي |
GPC | شركة المدفوعات الخليجية |
آفاق | نظام مدفوعات خليجي لتنفيذ التحويلات المالية بشكل آلي وسريع |
الدفع بالعملات الخليجية | الدفع من جانب بنك ببلد ما إلى بنك ببلد آخر من خلال المكون المركزي لنظام التسوية الآنية الإجمالية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. يقوم البنك الدافع بإرسال الأموال بعملته المحلية، بينما يتلقى البنك المستلم الأموال بالعملة المحلية لبلده. |
لوائح التشغيل | لوائح التشغيل للمدفوعات بالعملات الخليجية باستخدام خدمة آفاق |
المرحلة التجريبية | الفترة الزمنية التي تبدأ من 19 أبريل 2021م وحتى نهاية يوم العمل في 17 يوليو 2021م. |