Skip to main content

الملحق 2

الرقم: 43038107 التاريخ (م): 2021/12/2 | التاريخ (هـ): 1443/4/27 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

الرسوم الاستثنائية والجزائية

نوع الجزاء

جدول الرسوم

البنك المشارك الذي أرجع المبلغ متأخرًا

100.00 ريال سعودي

لكل رسالة دفع

يطلب البنك المشارك تمديد الموعد النهائي للقيد في أي وقت.

25,000.00 ريال سعودي

لكل تمديد مدته 30 دقيقة

خرق لوائح التشغيل.

سيتم تحديد مبلغ الغرامة من قبل البنك المركزي.

عدم الالتزام لأي من المواعيد التي حددها البنك المركزي في جدول يوم العمل.

مخالفة أي من الشروط المنصوص عليها في سياسة الرسوم.

أي ظروف أخرى يراها البنك المركزي أنها لا تصب في صالح حسن سير عمل الخدمة .