Book traversal links for Appendix 2
الملحق 2
الرقم: 43038107 | التاريخ (م): 2021/12/2 | التاريخ (هـ): 1443/4/27 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from Dec 12 0021 - Dec 11 0021
To view other versions open the versions tab on the right
الرسوم الاستثنائية والغرامات
نوع الغرامة | جدول الرسوم |
المشارك الذي أعاد الدفع متأخرًا | 100.00 ريال سعودي لكل رسالة دفع |
يطلب المشارك تمديد وقت الإغلاق في أي يوم. | 25,000.00 ريال سعودي لكل تمديد مدته 30 دقيقة |
خرق لقواعد التشغيل. | سيتم تحديد مبلغ الغرامة من قبل البنك المركزي. |
عدم الامتثال لأي من المواعيد المحددة في جدول يوم العمل. | |
مخالفة أي من الشروط المنصوص عليها في سياسة الرسوم. | |
أي ظروف أخرى يراها البنك المركزي أنها لا تصب في مصلحة التشغيل السلس للخدمة. |