Skip to main content

الملحق 2

الرقم: 43038107 التاريخ (م): 2021/12/2 | التاريخ (هـ): 1443/4/27 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Dec 12 0021 - Dec 11 0021
To view other versions open the versions tab on the right

الرسوم الاستثنائية والغرامات

نوع الغرامة

جدول الرسوم

المشارك الذي أعاد الدفع متأخرًا

100.00 ريال سعودي

لكل رسالة دفع

يطلب المشارك تمديد وقت الإغلاق في أي يوم.

25,000.00 ريال سعودي

لكل تمديد مدته 30 دقيقة

خرق لقواعد التشغيل.

سيتم تحديد مبلغ الغرامة من قبل البنك المركزي.

عدم الامتثال لأي من المواعيد المحددة في جدول يوم العمل.

مخالفة أي من الشروط المنصوص عليها في سياسة الرسوم.

أي ظروف أخرى يراها البنك المركزي أنها لا تصب في مصلحة التشغيل السلس للخدمة.