Book traversal links for Appendix 2
الملحق 2
الرقم: 43038107 | التاريخ (م): 2021/12/2 | التاريخ (هـ): 1443/4/27 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
الرسوم الاستثنائية والجزائية
نوع الجزاء | جدول الرسوم |
البنك المشارك الذي أرجع المبلغ متأخرًا | 100.00 ريال سعودي لكل رسالة دفع |
يطلب البنك المشارك تمديد الموعد النهائي للقيد في أي وقت. | 25,000.00 ريال سعودي لكل تمديد مدته 30 دقيقة |
خرق لوائح التشغيل. | سيتم تحديد مبلغ الغرامة من قبل البنك المركزي. |
عدم الالتزام لأي من المواعيد التي حددها البنك المركزي في جدول يوم العمل. | |
مخالفة أي من الشروط المنصوص عليها في سياسة الرسوم. | |
أي ظروف أخرى يراها البنك المركزي أنها لا تصب في صالح حسن سير عمل الخدمة . |