Skip to main content

2.2 الهدف

الرقم: 43038107 التاريخ (م): 2021/12/2 | التاريخ (هـ): 1443/4/27 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

بهدف تسهيل المدفوعات الخارجية في المنطقة، وتوفير البنية التحتية الأساسية لتمكين التكامل المستمر للأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، واستغلال مزايا التسوية الفورية الإجمالية، وتعزيز التكامل المالي والاقتصادي بين دول المجلس؛ قام البنك المركزي بتنفيذ نموذج محدد يتم من خلاله أداء وظائف نظام التسوية الفورية المحلي لكل من إرسال واستقبال المدفوعات عبر الحدود في المكون المركزي لخدمة آفاق، الذي تستضيفه على المستوى التقني شركة المدفوعات الخليجية (GPC)؛ بينما يتم التحكم فيه والإشراف عليه وتشغيله بواسطة البنك المركزي وفقًا للوائح التشغيل.