Skip to main content

4.2 النطاق

الرقم: 43038107 التاريخ (م): 2021/12/2 | التاريخ (هـ): 1443/4/27 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

تُفرض رسوم من قبل البنك المركزي على البنوك المشاركة مقابل استخدام الخدمة. تُفرض الرسوم في إطار البنود التالية:

 

رسوم الخدمة والمعاملات التي تُفرض على المشارك المرسل بناءً على حجم الرسائل التي يرسلها هذا المشارك.
 

 

الرسوم الاستثنائية و الجزائية تهدف إلى تشجيع الممارسات الجيدة لضمان سير الخدمة بشكل سلس لصالح جميع المشاركين وعملائهم.