Skip to main content
  • الباب الرابع منتج التمويل العقاري الإسكاني المدعوم

    • المادة الثامنة والعشرون

      عند دعم منتج تمويل عقاري إسكاني من خلال الممولين العقاريين يلتزم الداعم بإعداد وصف لكل منتج، وذلك بغرض التأكد من عدم مخالفات سياسات الائتمان وإدارة المخاطر وسلامة التعاملات، ويتضمن الوصف ما يأتي:

      1. معايير الاستحقاق.
       
      2. مقدار الدعم.
       
      3. سبل التمويل.
       
      4. أي معلومات أخرى يحددها البنك المركزي بحسب نوع المنتج.
       
    • المادة التاسعة والعشرون

      1. على الممول العقاري الالتزام في تعامله مع منتج التمويل العقاري الإسكاني المدعوم بجميع قواعد الائتمان التي يقررها البنك المركزي.
       
      2. على الممول العقاري الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته بشأن منتج التمويل العقاري الإسكاني المدعوم المقترح قبل تقديمه لمستحقي الدعم، وفقاً للأحكام التي يقررها البنك المركزي.
       
    • المادة الثلاثون

      لا يجوز للممول العقاري طرح منتجات تمويل عقاري إسكاني مدعومة إلا بقرار من مجلس إدارته.

    • المادة الحادية والثلاثون

      يُعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.