Skip to main content

المادة الرابعة والعشرون

الرقم: 1229

Effective from Feb 20 2013 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

يقرر مجلس إدارة شركة إعادة التمويل العقاري سياسات وإجراءات عمل الشركة المتعلقة بعمليات إعادة التمويل العقاري، وتكون هذه السياسات والإجراءات سارية بعد الحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها.