Skip to main content
  • الباب الثالث شركات إعادة التمويل العقاري

    • المادة السابعة عشرة

      1. يؤسس الصندوق أو أي جهة مملوكة له بالكامل، بعد الموافقة المبدئية من البنك المركزي، شركة مساهمة تسمى "الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري" يكون غرضها إعادة التمويل العقاري.
       
      2. للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بعد تأسيسها دعوة مساهمين للمشاركة في ملكيتها بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته.
       
      3. بعد استيفاء المتطلبات النظامية والإشرافية والحصول على موافقة البنك المركزي، للممولين العقاريين أن يتملكوا أسهماً في الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بقيمة سوقية عادلة، على ألا يتجاوز إجمالي الأسهم التي يملكها الممولون العقاريون في أي وقت نسبة (30%) من إجمالي أسهم الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، وذلك في التاريخ الذي تحقق فيه أنشطة سوق التمويل العقاري استقراراً وفق ما يقرره البنك المركزي، وبشرط مضي خمس سنوات على تأسيس الشركة على الأقل.
       
      4. بعد استيفاء ما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة، والحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته، للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام وفقاً لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه.
       
      5. يجب ألا تقل حصة الصندوق، أو الجهة المملوكة له بالكامل المؤسِّسة للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، في أي وقت من (51%) من أسهم تلك الشركة.
       
    • المادة الثامنة عشرة

      تهدف شركة إعادة التمويل العقاري إلى تسهيل تداول حقوق عقود التمويل العقاري في السوق الثانوية، وتسهيل تدفق الأموال إليها، وذلك بغرض:

       1. تحقيق النمو والاستقرار في السوق الثانوية للتمويل العقاري.
       
       
       2. توفير سيولة للسوق الثانوية، وتوفير سبل أفضل للممولين العقاريين لتمويل تملك المستفيدين للسكن.
       
       
       3. تعزيز سيولة استثمارات التمويل العقاري، وضمان حسن توزيع رأس المال الاستثماري المخصص للتمويل العقاري بين مختلف المناطق والفئات.
       
       
       4. القيام بدور الوسيط بين القطاع ومصادر التمويل المحلية والأجنبية.
       
       
    • المادة التاسعة عشرة

      1. لشركة إعادة التمويل العقاري في سبيل تحقيق أغراضها:
       
       (أ) الاستحواذ على استحقاقات أي نوع من الالتزامات التمويلية أو الحقوق المتعلقة بالعقارات السكنية الممولة، والاحتفاظ بها، وإدارتها.
       
       (ب) إصدار أوراق مالية وفقاً لأحكام نظام السوق المالية بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته.
       
       (ج) القيام بأي عمليات أخرى تخدم أو تكمل أو تساند عملياتها التي يقتضيها نظامها ويوافق عليها البنك المركزي.
       
      2.   لشركة إعادة التمويل العقاري الحصول على مقابل مالي لخدماتها، لضمان تغطية جميع تكاليفها، ومصروفاتها، وتحقيق ربح عادل منها، بما يمكنها من الاستقلال بذاتها مالياً. ويتولى البنك المركزي مراقبة تسعير الشركة لخدماتها ويجوز له تقييده.
       
    • المادة العشرون

      1- يجوز نقل أصول التمويل العقارية والحقوق الناشئة عنها إلى شركة إعادة التمويل العقاري في عمليات إعادة التمويل دون موافقة مسبقة من المستفيد أو المدين أو الضامن.
       
      2- إذا دفعت شركة إعادة التمويل العقاري المبلغ المتفق عليه كاملاً إلى الممول العقاري المنقول منه، فلا يصح فسخ هذا النقل أو إلغاؤه بأي طريقة في حال إفلاس الممول العقاري المنقول منه، ولا تعتبر الحقوق المنقولة جزءاً من أصوله حينئذ.
       
    • المادة الحادية والعشرون

      لشركة إعادة التمويل العقاري توزيع أرباح سنوية بقرار من مجلس إدارتها بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته.

    • المادة الثانية والعشرون

      1. على شركة إعادة التمويل العقاري التأكيد من أن حجم صفقات البيع والشراء التي تجريها، والأسعار التي تدفعها، والمقابل المالي الذي تحصل عليه، لا يشجع الاستخدام المفرط لتسهيلاتها.
       
       على شركة إعادة التمويل العقاري تجنب الإفراط في استخدام تسهيلاتها بما قد يؤثر على أسعار الأصول العقارية في السوق.
       
    • المادة الثالثة والعشرون

      لا يجوز لشركة إعادة التمويل العقاري القيام بما يأتي:

      1. منح تمويل لممول عقاري بضمان حقوق عقود تمويل عقاري قبل نقل تلك الحقوق إلى شركة إعادة التمويل العقاري كضمانات.
       
      2. منح تمويل عقاري للمستفيدين.
       
      3. تسهيل شروط التمويل العقاري بهدف التأثير في أسعار المساكن وبما يخالف أفضل ممارسات إدارة الائتمان والمخاطر.
       
    • المادة الرابعة والعشرون

      يقرر مجلس إدارة شركة إعادة التمويل العقاري سياسات وإجراءات عمل الشركة المتعلقة بعمليات إعادة التمويل العقاري، وتكون هذه السياسات والإجراءات سارية بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته.

    • المادة الخامسة والعشرون

      على شركة إعادة التمويل العقاري إعداد ونشر تقارير سنوية وربع سنوية عن وضعها المالي وعملياتها، والمخاطر التي تتعرض لها، وخطتها في إدارتها، وعليها كذلك تزويد البنك المركزي بتلك التقارير. ويجب أن تتضمن التقارير القوائم المالية المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية.

    • المادة السادسة والعشرون

      على شركة إعادة التمويل العقاري إنشاء بنية تحتية إلكترونية لتبادل البيانات والمعلومات بينها وبين البنك المركزي والممولين العقاريين.

    • المادة السابعة والعشرون

      لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري استعمال اسم "الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري" أو أي اسم مماثل أو ما يدل على معناه.