إنفاذاً لحكم المادة الخامسة من النظام، يجب على الجهات المنوط بها تسجيل الملكية العقارية (المحاكم وكتابات العدل وإدارات التسجيل العقاري والتوثيق) تمكين الممولين العقاريين المرخص لهم من الاطلاع على المعلومات المدرجة في سجلات العقار لديها وفقاً للإجراءات الآتية:
1.
يقدم الممول العقاري طلباً – ورقياً أو إلكترونياً – للاطلاع والحصول على المعلومات.
2.
يشترط للاطلاع والحصول على المعلومات إرفاق نسخة من ترخيص مزاولة التمويل العقاري.
3.
تصدر الجهة المنوط بها تسجيل الملكية العقارية – بحسب الأحوال – شهادة وفقاً لنموذج تعده وزارة العدل تتضمن المعلومات الآتية:
(أ)
اسم مالك العقار وقت تقديم الطلب.
(ب)
سريان مفعول صك الملكية وسلامته بناء على أساساته، أو عدم سريان مفعوله – بسحب الأحوال – وما يتعلق به من حقوق.
(ج)
تحدد مدة صلاحية الشهادة بما لا يزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها.
4.
تقوم الجهات المنوط بها تسجيل الملكية العقارية بتقديم المعلومات المطلوبة إلى الممول العقاري خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ تسلمها الطلب.