Book traversal links for Exit Plan
خطة الخروج
التاريخ (م): 2020/2/24 | التاريخ (هـ): 1441/7/1 | الحالة: نافذ |
Effective from Feb 24 2020 - Feb 23 2020
To view other versions open the versions tab on the right
1- يتعين على المتقدمين تقديم خطة خروج في حال واجهوا صعوبات في تحقيق أهداف العمل المنشودة.
2- يجب أن تكون خطة الخروج واضحة وتبين الخطوات التي سيتم اتخاذها لإدارة أموال العملاء والأعمال القائمة، على سبيل المثال: قد يتضمن ذلك ترحيل الحسابات المصرفية والأموال المرتبطة بها الى بنك آخر، وضمان استمرار الخدمات للعملاء الحاليين وإدارة الأصول والخصوم الأخرى، وغيرها.