Skip to main content

خطة الخروج

التاريخ (م): 2020/2/24 | التاريخ (هـ): 1441/7/1

Effective from Feb 24 2020 - Feb 23 2020
To view other versions open the versions tab on the right

1- يتعين على المتقدمين تقديم خطة خروج في حال واجهوا صعوبات في تحقيق أهداف العمل المنشودة.

2- يجب أن تكون خطة الخروج واضحة وتبين الخطوات التي سيتم اتخاذها لإدارة أموال العملاء والأعمال القائمة، على سبيل المثال: قد يتضمن ذلك ترحيل الحسابات المصرفية والأموال المرتبطة بها الى بنك آخر، وضمان استمرار الخدمات للعملاء الحاليين وإدارة الأصول والخصوم الأخرى، وغيرها.