Skip to main content

التقييم المستقل

التاريخ (م): 2020/2/24 | التاريخ (هـ): 1441/7/1 الحالة: نافذ

Effective from Feb 24 2020 - Feb 23 2020
To view other versions open the versions tab on the right

للبنك المركزي أن يشترط على طالبي الترخيص تعيين جهة تقييم مؤهلة وذات خبرة "المقيّم" لإجراء تقييم لمجالات فنية محددة على نفقة طالب الترخيص، ومنها على سبيل المثال: التقنية والأمن السيبراني وترتيبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حسب الآتي: 
 
1)مرحلة التصميم- بعد تقديم الطلب إلى البنك المركزي، يتعين على جهة التقييم إجراء تقييم لمدى كفاءة الحوكمة والعمليات والأنظمة المقترحة للتصميم المقترح وفق طلب الترخيص. وسيطلب البنك المركزي من المتقدم تزويدها بتقرير تقييم مرحلة التصميم المقترح مرفق به خطة لمعالجة الملاحظات/التحفظات (إن وُجدت)، وعلى المتقدم معالجة الملاحظات/التحفظات الرئيسة بالشكل المناسب.
 
2)مرحلة التنفيذ -يجب على جهة التقييم إجراء تقييم مفصل قبل بدء العمليات حول تنفيذ الفقرة (أ) أعلاه، وسوف يطلب البنك المركزي من المتقدم تزويده بتقرير تقييم مرحلة التنفيذ وفقاً للتصميم المعتمد بالإضافة إلى خطة معالجة الملاحظات/التحفظات (إن وُجدت)، وعلى المتقدم معالجة الملاحظات/التحفظات الرئيسة بالشكل المناسب للحصول على موافقة البنك المركزي على الإطلاق الرسمي.