Skip to main content

الشروط الواجب توافرها في طلب الترخيص

التاريخ (م): 2020/2/24 | التاريخ (هـ): 1441/7/1

Effective from Feb 24 2020 - Feb 23 2020
To view other versions open the versions tab on the right

يشترط لتقديم طلب ترخيص بنك رقمي في المملكة استيفاء الآتي: 
 
1.أن يتخذ البنك الرقمي شكل شركة مساهمة محلية.
 
2.أن يتوافر لدى المؤسسين ما يلي:
 
 أ- خبرة ومعرفة في مجال القطاع المالي.
 
 ب- خبرة ومعرفة مناسبة ذات صلة بالتقنية.
 
 ج- الأهلية والقدرة والملاءة المالية لدعم تأسيس البنك الرقمي.
 
3. يجب أن يكون لدى المتقدمين فريق من الأفراد ذوي الخبرات في مجالاتهم وذلك لمناقشة الجوانب ذات العلاقة بالطلب المقدم.