الشروط الواجب توافرها في طلب الترخيص
| التاريخ (م): 2020/2/24 | التاريخ (هـ): 1441/7/1 | |
Effective from Feb 24 2020 - Feb 23 2020
To view other versions open the versions tab on the right
يشترط لتقديم طلب ترخيص بنك رقمي في المملكة استيفاء الآتي: |
1. | أن يتخذ البنك الرقمي شكل شركة مساهمة محلية. |
2. | أن يتوافر لدى المؤسسين ما يلي: |
| أ- | خبرة ومعرفة في مجال القطاع المالي. |
| ب- | خبرة ومعرفة مناسبة ذات صلة بالتقنية. |
| ج- | الأهلية والقدرة والملاءة المالية لدعم تأسيس البنك الرقمي. |
3. | يجب أن يكون لدى المتقدمين فريق من الأفراد ذوي الخبرات في مجالاتهم وذلك لمناقشة الجوانب ذات العلاقة بالطلب المقدم. |
1913